Wednesday, September 19, 2012

لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات في الجماهيرية العظمى رقم (199)لسنة1369 و.ر(2001م)



الفصل الأول: أحكام عامة

مادة (1)

تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس الوطنيين العاملين بالجامعات في الجماهيرية العظمى .

مادة(2)
يقصد بعضو هيئة التدريس ، في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة ، كل من يحمل مؤهلاً علمياً عالياً في أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية ، ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار .

مادة (3)
تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي :
1 أستاذ
2 أستاذ مشارك
3 أستاذ مساعد
4 محاضر

محاضر مساعد
مادة (4)
يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها وفقا للتشريعات النافذة ، ويجوز لعضو هيئة التدريس – بناء على إذن كتابي من اللجنة الشعبية للجامعة- مزاولة أعمال أخرى ذات صلة بتخصصة ، إذا كان ذلك لا يؤثر على مستوى الأداء العلمي ، ولا يتعارض مع واجباته ومهامه الأصلية بالجامعة .

الفصل الثاني : التعيين والنقل والندب والإعارة
مادة (5)

تشترط في من يعين عضوا بهيئة التدريس وفقا لهذه اللائحة ما يلي :

• أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى .

• أن يكون حاصلاً عل الإجازة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل ، وعلى الإجازة العالية أو ما يعادلها أو الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها ، وتتم معادلة المؤهلات العلمية غير الوطنية من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها .

• أن يكون ملتزماً بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته .

• ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف .

• ألا يكون قد سبق فصلة بقرار تأديبي.

• أن يكون سليماً من الأمراض والعاهات التي تعوق أداء وظيفته .

• ألا تكون البحوث العلمية المطلوبة للتعيين أو الترقية قد قدمت للحصول على درجة علمية سابقة، ويعتبر في حكم البحث ، التقارير العلمية المبتكرة ، والكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة إذا كانت منشورة أو مقبولة للنشر .

• أن يكون مستوفياً للشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة .
وتعطي الأولوية في التعيين لمن أعدوا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس بمرحلة التعليم العالي .
مادة (6)
استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (5) يجوز للجامعة ، بناء على موافقة القسم والكلية المتخصصة وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تعيين حملة الإجازة العالية أو الدقيقة دون التقيد بالتقدير العام الإجازة الجامعية الأولى ، وذلك وفق الشروط والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .
مادة (7)
يعين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على ترشيح القسم العلمي المختص وموافقة اللجنة الشعبية للكلية وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وفي حالة رفض القسم ترشيح طالب التعيين ينبغي أن يكون الرفض مبرراً، ولمن رفض طلبه حق التظلم إلى اللجنة الشعبية للكلية ، ثم إلى اللجنة الشعبية للجامعة ، والتي يكون رأيها في الخصوص نهائياً.
مادة (8)
يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة وفقاً للمواد (11-13-15) من هذه اللائحة للاختيار مدة سنة ، تبدأ من تاريخ مباشرته العمل وتثبت جدارته بناءً على تقرير يعده القسم العلمي الذي يتبعه ويعتمده أمين اللجنة الشعبية للكلية، وتحسب فترة الاختيار من مدة الأقدمية ، فإذا ثبتت عدم جدارته أنهيت خدمته دون إنذار مع عدم الإخلال بحقه في بالمستحقات المالية عن المدة التي قضاها في العمل أثناء فترة الاختبار.
ويجوز لعضو هيئة التدريس الذي أنهت خدماته ، وفقاً لحكم هذه المادة ، أن يتظلم من قرار الإنهاء أمام اللجنة الشعبية للجامعة للبث فيه، والتي يكون رأيها في الخصوص نهائياً .
ويعتبر عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتاً في وظيفته من تاريخ تعيينه في حالة انتهاء مدة الاختيار وعدم صدور قرار بإنهاء خدمته .
مادة (9)
يشترط فيمن يعين محاضراً مساعداً – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة – ما يلي :

• أن يكون حصوله على الدرجة الجامعية الأولى قد تجاوز سنتين على الأقل.

• أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى ، أو ما يعادلها من أي جامعة او مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
مادة(10)
يشترط فيمن يعين محاضراً – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة _ ما يلي:

• أن يكون قد أنهى مدة خمس سنوات على الأقل ، بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .

• أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو ما يعادلها من أية جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .

• أن يكون للحاصل على الإجازة العالية و الشهادات المعادلة لها خبرة في مجال التدريس الجامعي لمدة أربع سنوات على الأقل بعد شغله، لوظيفة محاضر مساعد.
مادة(11)
يشترط فمن يعين محاضرا من خارج الجامعة – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي :

• أن يكون قد أنهى مدة سبع سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .

• أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى ، أو ما يعادلها من أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها

• أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية ،أو ثلاث سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة.
مادة (12)
يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي :

• أن يكون قد أنهى ثماني سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .

• أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .

• أن يكون قد أمضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغله لوظيفة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وخمس سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية .

• أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن ثلاثة في مجال تخصصه الدقيق خلال فترة شغله درجة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثا علمية منشورة أو مشاريع إنشانية مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة.
مادة (13)


جوز تعيين أستاذة مساعدين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي:

• أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى

• أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها.

• أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية، أو أربعة سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة .

• أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعا عن أربعة في مجال تخصصه إذا كان حاصلا على الإجازة الدقيقة . أما إذا كان حاصلا على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثا علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ستة.
مادة (14)
يشترط فيمن يعين أستاذاً مشاركاً-إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5)من هذه اللائحة –ما يلي :

• أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن اثنى عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .

• أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .

• أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل قضاها في التدريس الجامعي ، بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة ، وست سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة العالية .

• أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن ثلاثة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة ، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة .
مادة(15)
يجوز تعيين أساتذة مشاركين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي:
1. أن يكون قد مضت مدة لا تقل عن أربع عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
2. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
3. أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية ، أو خمس سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة.
4. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن أربعة في مجال تخصصه إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة ، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ستة.
مادة(16)
يشترط فمن يعين أستاذاً -إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5)من هذه اللائحة –ما يلي :

• أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن ست عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .

• أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها.

• أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة أربع سنوات على الأقل قضاها في التدريس الجامعي،بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة ، وست سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة العالية.

• أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن أربعة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة ، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ثمانية.
مادة (17)
استثناء من الشروط المنصوص عليها في المواد (9-10-11-12-13-14-15-16) من هذه اللائحة تجوز ترقية عضو هيئة التدريس ترقية تشجيعية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة خدمته بناء على توصية القسم المختص وترشيح الكلية التابع لها إذا توفرت فيه الشروط التالية :-

• قضاء نصف المدة اللازمة للترقية .

• إذا أنجز ضعف الأعمال العلمية المطلوبة للترقية .
مادة(18)
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة – بناءً على موافقة أمين القسم المختص و موافقة اللجنة الشعبية للكلية وما في حكمها – وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس – لجنة من ثلاثة أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من المرشحين للتعيين أو الترقية ، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ممن لا تقل درجاتهم عن درجة المرشح للتعيين أو الترقية ، وأن يكون عضوان على الأقل من خارج الجامعة ،وأن يراعي في تشكيل هذه اللجنة وفي أداء أعمالها السرية الكاملة ، وتكون قراراتها بأغلبية أعضائها .
مادة(19)
تتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة العلمية التي تليها بعد استفائه لشروط شغله – بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على اقتراح لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ، وتوصية لجنة تقيم الإنتاج العلمي ، وتسري الترقية من تاريخ استحقاقها قانوناً.
مادة (20)
تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة في أقديمته في الدرجة واستحقاقه للعلاوات السنوية ، على ألا تتم ترقيته إلى الدرجة الأعلى إلا إذا توفرت البحوث العلمية اللازمة للترقية وبمراعاة أدائه لنصف جداول المحاضرات المقررة لدرجته العلمية على الأقل بجامعته ، أو الجامعة القريبة من مقر العمل المكلف به .
مادة (21)
يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتا للتدريس بإحدى الجامعات على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وذلك بالشروط التالية :

• أن تكون قد مضت على تعيينه بالجامعة مدة سنة على الأقل .

• ان تسمح ظروف العمل بجهة العمل الأصلية بالجامعة هذا الندب ، وألا يكون هناك نقص في أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بها .

• ألا يندب إلى أكثر من وظيفة واحدة .

• ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ على سنة واحدة تجدد تلقائياً ما لم يتقرر عدم التجديد.
مادة (22)
يمنح عضو هيئة التدريس المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وأول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو (25%) من مرتبه أيهما أكبر ، كما يمنح المزايا الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها ، وتتحمل الجهة المنتدب إليها على سبيل التفرع مرتبه وسائر العلاوات و المزايا الأخرى، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فلا تتحمل سوى علاوة الندب والعلاوات المقررة للوظيفة المنتدب إليها .
مادة(23)
تجوز اعارة عضو هيئة التدريس إلى الوحدات الإدارية و الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على موافقة القسم العلمي المختص واللجنة الشعبية للكلية، أو ما في حكمها وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس، كما تجوز إعارته إلى الحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية أو الدولية بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على موافقة أمين اللجنة الشعبية للجامعة.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بإحكام المادة (21) من هذه اللائحة تدخل مدة الإعارة أو الندب في الأقدمية واستحقاق العلاوة السنوية والترقية إذا توفرت في المعار شروط شغل الدرجة العلمية التالية لدرجته، ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها عضو هيئة التدريس إجازة التفرع العلمي ، وتتحمل الجهة المعار إليها مرتبه كاملا ً وما يطرأ عليه من زيادات بالجهة المعار منها ، وكذلك إجازاته المستحقة له خلال مدة الإعارة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (26) من هذه اللائحة.
مادة (25)
على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الإجتماعي من مرتبه،على أن تؤدي إلى الجهة المختصة بعد استقطاعها.
مادة(26)
يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً لأنظمة الجهة المعار إليها .
مادة (27)


نهي إعارة عضو هيئة التدريس قبل انقضاء مدتها بقرار من الجهة المخصصة وذلك في إحدى الحالات التالية:-

• إذا اقتضت ذلك ظروف العمل في الجامعة بناء على توصية القسم العلمي وموافقة اللجنة الشعبية بالكلية .

• إذا رغبت ذلك الجهة المعار إليها.

• بناء على طلب كتابي من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المعار إليها .

• إذا أخلت الجهة المعار إليها بالتزاماتها حيال عضو هيئة التدريس، وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار أن يعود إلى سابق عمله الأصلي خلال مدة لا تجاوز شهراً واحداً من تاريخ صدور قرار إنهاء ندبه أو إعارته.
مادة (28)
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي :-
1- رئيساً-أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ.
2- عضواً- عضو هيئة التدريس عن كل كلية من ذوي الخبرة والكفاءة لا تقل درجته عن أستاذ مساعد.
3- عضواً- مندوب عن مكتب الشؤون القانونية.
4- مقرراً- مندوب عن مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس.
مادة (29)
تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:
1- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وكافة الأمور الوظيفية الأخرى .
2-الإطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية، وإبداء الرأي بشأنها .
3-دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين المعدة من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات.
4- ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها.
مادة (30)
تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها ، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين،على أن تعرض توصيات اللجنة على اللجنة الشعبية للجامعة للاعتماد.
الفصل الثالث : التعيين والنقل والندب والإعارة
مادة(31)
تحدد مرتبات وعلاوات أعضاء هيئة التدريس طبقاً للتشريعات النافذة كما يمنحون ذات العلاوات المقررة في التشريعات النافذة وبذات القواعد والشروط المنظمة لها، ويمنحون علاوة تمييز بنسبة (30%)
مادة (32)
يمنح عضو هيئة التدريس عند تعينه في الوظيفة أول مربوط درجاتها ، ويمنح علاوة سنوية طبقا للتشريعات النافذة ، ويمنح العلاوة اعتبار من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة.
وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس في حالة إعادة تعيينه .
مادة (33)
لا تصرف علاوة التدريس في الحالات التالية:

• النقل أو الندب إلى غير الوظائف المنصوص عليها بهذه اللائحة ، أو الانقطاع عن مزاولة مهنة التدريس ، أو الامتناع عن القيام بواجباته الوظيفية التي يكلف بها .
2. الإيفاد للدراسة.
مادة(34)
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للجامعة القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس اللذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال إنشائية متميزة، أو العاملين في مناطق بعيدة عن مقر إقامتهم العادية.
مادة (35)
يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية أسبوعياً وفقاً للدرجة العلمية التي يشغلها ، وذلك على النحو التالي:

• أستاذ (8)ساعات

• أستاذ مشارك (8)ساعات

• أستاذ مساعد (8)ساعات

• محاضر (10)ساعات

• محاضر مساعد (10)ساعات
وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر في الفقرة السابقة تصرف له مكافأة مالية عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة، بحيث لا تزيد عن (10)ساعات أسبوعيا ً ،ويمنح(25)دينار عن كل ساعة.
كما يلتزم بالإضافة إلى ما تقدم بالأعمال الأخرى الخاصة بالامتحانات من إشراف وتقييم.
مادة (36)
يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملاً ويعفى من شرط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو اختيارهم لبعض المواقع داخل الجامعة ،وذلك وفقاً لما يلي:
1- يكون عمل أمين اللجنة الشعبية للجامعة والأمين المساعد للجامعة على سبيل التفرغ ، وتتم معاملة كل منها مالياً بمنحه المرتب المقرر لدرجته العلمية

والمزايا والعلاوات المقررة ، بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجته، والمقابل المالي للحد الأقصى من الساعات الإضافية.
2- تتم المعاملة المالية لكل من أمين اللجنة الشعبية للكلية والأمين المساعد للكلية بمنح كل منها المرتب المقرر لدرجتها العلمية والمقابل المالي لعدد أربعة ساعات من ساعات التدريس الإضافية كحد أقصى، أما باقي ساعات التدريس الإضافية فتصرف لهما مقابل القيام بساعات تدريس فعلية.
3-تتم المعاملة المالية لأمين القسم بمنحه مرتب درجته العلمية والعلاوات والمزايا المقررة حسب القوانين واللوائح النافذة،وكذلك كامل علاوة التدريس المقررة لدرجته العلمية فقط.
4- يصرف مقابل ساعات التدريس الفعلية التي يقوم بتدريسها أي من المكلفين بالمهام المذكورة في المادة ، بغض النظر عن الساعات الأساسية والإضافية المعفى من تدريسها بحكم مهمته الإدارية.
مادة(37)
يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل في لجان فنية أو إدارية بالكلية أو الجامعة مكافأة مالية عن كل لجنة يشاركون فيها وذلك وفق التالي:-
- اللجان التي تبدأ وتنتهي أعمالها في فترة زمنية محددة يمنح أعضائها مكافأة مالية مقطوعة بقيمة (100) دينار لكل عضو.
- اللجان الدائمة يمنح أعضاؤها مكافأة مالية بقيمة (35) دينار للعضو مقابل حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجنة.
الفصل الرابع الإجازات
مادة (38)
الإجازات حق لعضو هيئة التدريس ،ويتمتع بها على الوجه المبين في المواد التالية،مع مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض الكليات.
مادة(39)
تعتبر مدة العطلة الجامعية إجازة سنوية لعضو هيئة التدريس ،وتبدأ بإنتهاء الامتحانات النهائية للسنة الجامعية, وتنتهي ببداية العام الجامعي الجديد على أن لا يتجاوز (60) يوماً،ويجوز تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لا تزيد عن شهر واحد،على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه عن تلك المدة ويسقط حقه في الإجازة عن المدة التي منحت له فيها المكافأة.
مادة(40)
لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، ويعتبر في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضع التي تمنح وفقاً لأحكام التشريعات النافدة ، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي معتمد يحدد المرض أو المدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا تجاوزت المدة شهراً واحداً وجب عرض المريض على مستشفى معتمد،وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من الطبيب المختص لدى المكتب الشعبي أو من يقوم مقامه.
مادة(41)
إذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء إجازاته السنوية فإن مدة الانقطاع التالية لانقضاء الإجازة السنوية وحدها تعتبر إجازة مرضية ، بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة ،وينطبق هذا الحكم في حالة ما إذا كان مرض عضو هيئة التدريس بالخارج.
مادة(42)
على عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها بحالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة ، بناء على تقرير من الطبيب المختص فور وقوع المرض.
مادة(43)
إذا جاوزت المدة الإيجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة وجب عرضه على اللجنة الطبية لبيان إذا كانت حالته قابلة للشفاء مقابل مدة معينة،أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى ، وفي هذه الحالة تنتهي خدماته طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة(44)
يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة بدون مرتب لمدة سنة واحدة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة وبناء على موافقة القسم المختص واللجنة الشعبية المختصة.
مادة(45)
تكون لعضو هيئة التدريس إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين:-
- أداء فريضة الحج وتكون لمدة (35) خمسة وثلاثون يوماً.
- الزواج وتكون لمدة أسبوعين .
ولا تمنح الإجازة في الحالتين المذكورتين في هذه المادة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
مادة (46)
لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة طارئة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام في المرة الواحدة بحيث لا تتجاوز(12)إثنى عشر يوماً قي السنة وفي حالة استدعائه أمام الجهات التأديبية أو القضائية أو حجزه صحياً أو لأي سبب اضطراري اخز، وعلى عضو هيئة التدريس إخطار الجهة التي يتبعها بذلك ولا تحسب المدة المذكورة من إجازته.
مادة (47)
لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة تفرع علمي مرة كل أربع سنوات للقيام بدراسة علمية ، أو بحث علمي ، أو ترجمة ،أو تأليف مصنف علمي ، أو تحقيق مخطوط وذلك لسد نقص أو حاجة علمية تقتضيها المصلحة العامة، واو لاكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه، وتنشيط وتوسيع معلوماته النظرية والعلمية، وتمكينه من الاطلاع على آخر التطورات العلمية في ميدان تخصصه، ليكون أكثر قدرة على القيام بمهامه.
مادة(48)
تكون مدة إجازة التفرغ العلمي سنة واحدة تبدأ من أول شهر التمور (أكتوبر) وتنتهي بنهاية شهر الصيف (يونيو) من العام الذي يليه، ويجب أن تكون الإجازة متصلة، ولا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها في سنوات متفاوتة.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية بالجامعة أوقات منح هذه الإجازة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية،و يجوز قضاء إجازة التفرغ العلمي كاملة في الخارج لمرة واحدة طيلة مدة خدمته، وذلك بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها ، بناء على مبررات علمية ، ويجوز أن يقضى من تمنح له الإجازة في الداخل للمرات التالية جزء منها في الخارج مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
مادة(49)
يشترط فمن يمنح إجازة التفرغ العلمي ما يلي:-
1- أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها ولا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة في المرة الأولى، وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطلب الإجازة للمرة الثانية، وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها.
2- أن يكون موضوع البحث أو التأليف أو الترجمة أو التحقيق مدرجا ضمن الأولويات المعتمدة للبحث العلمي.
3- أن يكون قد تحصل على موافقة الجهة التي يرغب قضاء الإجازة بها في الخارج .
4- أن يكون قد مضت على الإجازة السابقة مدة لا تقل عن أربع سنوات بالنسبة لطالبها في المرة الثانية، وأن يكون قد قام خلالها بإجراء بحوث علمية منشورة .
5- أن يتفرغ فعلياً لعمله وإلا يجمع معه أي منصب إداري أو قيادي دون موافقة أمين اللجنة الشعبية للجامعة.
مادة(50)
يقدم عضو هيئة التدريس طلب إجازة التفرغ العلمي إلى القسم التابع له، وذلك بمدة لا تقل عن ستة أشهر عن بدايتها ، ويرفض أي طلب يخالف ذلك ، على أن يرفع الطلب بالوثائق التالية:-

• قائمة البحوث التي أجراها ، ولا تؤخذ في الاعتبار الأطروحات التي تحصل بموجبها على شهادتي الإجازة العالية والدقيقة.

• تحديد موضوع البحث أو الترجمة أو التأليف مع بيان الخطة.

• إذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي وكانت كلها مستوفية الشروط، فتكون الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ، للأكبر سناً ، فالأقدم في الخدمة ، فالأكثر بحوثاً منشورة.

• يجب ألا يزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين يمنحون إجازة التفرغ العلمية من (20%) عشرين بالمائة من مجموع أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بذلك القسم.
مادة(51)
يصدر بمنح إجازة التفرغ العلمي قرار من أمانة اللجنة الشعبية للجامعة ، وذلك قبل موعد استحقاقها بأربعة أشهر على الأقل بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية أو ما في حكمها ، وتوصية القسم العلمي المختص.
ويكون قضاء إجازة التفرغ العلمي بالخارج كلياً أو جزئياً بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها بناء على عرض من اللجنة الشعبية للجامعة ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (48) من هذه اللائحة.
مادة(52)
لا يجوز قطع أو تأجيل التفرغ العلمي إلا في حالات الضرورة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية وما في حكمها وتوصية القسم المختص ، على أن يستحق عضو هيئة التدريس إجازة أو باقي هذه الإجازة بعد انقضاء مبرر القطع أو التأجيل مباشرة.
مادة(53)
يلتزم عضو هيئة التدريس المفرغ للإجازة العلمية بالأتي :-

• التفرغ لمهمته العلمية والعمل على تحقيقها خلال المدة المحددة.

• تقديم نتائج المهمة العلمية في صورة تقرير نهائي إلى اللجنة الشعبية للجامعة عن طريق القسم الذي يتبعه خلال شهرين من تاريخ إنتهاء إجازة التفرغ العلمي.

• عدم القيام بأي عمل بمقابل أو بدونه إلا بموافقة اللجنة الشعبية للجامعة، وبعد التأكيد بأن هذا العمل لا يتعارض والمهام المفرغ لأجلها.
مادة(54)
تختص اللجنة الشعبية للجامعة بتوجيه إجازات التفرغ العلمي إلى الدارسات والبحوث وكذلك التأليف والترجمة في التخصصات التي تحتاجها الكلية والجامعة.
مادة(55)
تسري أحكام اللوائح المنظمة للعمل الخارج على أعضاء هيئة التدريس اللذين يقضون إجازاتهم العلمية بالخارج، وتتولى الجهة الموفدة لهم تغطية كافة تكاليف البحث والدراسة التي تتطلبها المهمة العلمية التي يتم الإيفاد من أجلها.
وفي حالة قضاء إجازة التفرغ بالداخل يمنح عضو هيئة التدريس مرتبه كاملاً بما يلحق به من مزايا وعلاوة التدريس كاملة، كما تصرف له نفقات إعداد وطباعة التقرير العلمي ومواد إنجازه خلال فترة الإجازة .
مادة(56)
لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يقبل منحة دراسية فردية مقدمة له من أي حكومة او هيئة أو مؤسسة أو أي جهة إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية للجامعة .
مادة(57)
يكون الإيفاد في المهام الرسمية لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس على حساب الجامعة،ويوفد عضو هيئة التدريس بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، وفقاً للشروط التالية:

• أن يكون الموفد مشاركاً ببحث باسم الجامعة التابع لها.

• أن يكون البحث مقبولاً في المؤتمر الموفد لحضوره وموافقة اللجنة الشعبية للكلية.

• أن يكون الموفد قد شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية واللقاءات التي تقيمها الجامعات أو المؤسسات العلمية بالداخل.

• يعامل عضو هيئة التدريس الذي يسمح له بالمشاركة معاملة الموفد في مهمة رسمية طبقاً للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ، مضافاً إليها رسوم الاشتراك في المؤتمر ، وتذاكر السفر.
مادة(58)
يجوز لأي من أعضاء هيئة التدريس المشاركة في مؤتمر علمي بالخارج على نفقته الخاصة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة ، وبناء توصية اللجنة الشعبية للكلية التابع لها ، على أن يكون ذلك مرة واحدة في السنة وفقاً للشروط المذكورة في المادة (57).
مادة(59)
يجوز أن يوفد أي من أعضاء هيئة التدريس في مهمة خارج الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة في إحدى الحالات التالية:

• المهام العلمية أو الفنية ، مثل : إجراء التجارب العلمية أو التحاليل الكيميائية التي يتعذر إجرائها محلياً ، او استجلاب الأجهزة العلمية .

• المهام العلمية التي تحددها الجامعة .

• متابعة برامج البحوث والاتفاقيات المشتركة بين الجامعات ونظيراتها بالخارج.

• حضور دورات التدريب العلمي وحلقات الدرس وغيرها لغرض استكمال متطلبات الحصول على مؤهل علمي إذا كانت لمدة شهر فاقل.

• لغرض التعاقد المبدئي مع أعضاء هيئة التدريس والفنيين.
مادة (60)
يلتزم الموفد بتقديم تقرير علمي عن المهمة الموفد إليها ، ويرفق بذلك المطبوعات أو البحوث التي لها علاقة بالمهمة المكلف بها خلال شهر من تاريخ عودته، كما عليه ان يقوم بإلقاء محاضرة عامة على أساتذة وطلاب القسم أو الكلية تحوي خلاصة المؤتمر والمناقشة التي دارت فيها، والنتائج التي تم التوصيل إليها في ذلك،
الفصل الخامس : النظم التأديبية
مادة (61)
الجزاءات التأديبية التي تجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:-

• اللوم.

• الإنذار.

• الخصم من المرتب مدة لا تزيد عن شهر.

• الحرمان من العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة.

• الحرمان من العلاوة السنوية لا تتجاوز ثلاثة سنوات..

• الحرمان من الترقية لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات.

• العزل من الوظيفة.
ولا توقع هذه الجزاءات-عدا اللوم- إلا بقرار من مجلس التأديب ، ولا يجوز إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة، وأمين اللجنة الشعبية للكلية – حسب الأحوال- أن يوجه لوماً لأعضاء هيئة التدريس اللذين يخلُون بواجباتهم، ويكون اللوم شفهياً أو مكتوباً بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس المعني.
مادة(62)
لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أن يطلب إجراء تحقيق مع عضو هيئة التدريس الذي يصدر منه ما يخل بأحكام قانون التعليم العالي ولوائحه، والقرارات الصادرة بمقتضاه، أو يخرج على مقتضيات الواجب ، وتوفرت المعلومات والبيانات والوثائق التي يستند عليها الاتهام.
وتتولى التحقيق لجنة تشكل برئاسة احد أمناء اللجنة الشعبية بكليات الجامعة أو أقسامها، وعضوية عضو هيئة التدريس بها لا تقل درجة عن درجة المحال للتحقيق ، وأحد أعضاء المكتب القانوني بالجامعة أو الكلية المختصة ، ومندوب عن نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي ، يتم اختيارهم من قبل أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وتقدم اللجنة تقريراً إلى الجهة التي قامت بتشكيلها ، والتي يجوز لها إحالة عضو هيئة التدريس المعني إلى المجلس ألتأديبي.
مادة(63)
لامين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس عن العمل احتياطاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ، على ألا يزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، إلا بقرار من مجلس التأديب ، ولا يجوز وقف صرف المرتب كله أو بعضه عن مدة الوقف إلا بقرار من مجلس التأديب ، وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية براءة العضو أو عن عدم إقامة الدعوى ضده ، يدفع له مرتبه الذي كان قد تقرر وقف صرفه كاملاً.
مادة (64)
يعلن أمين اللجنة الشعبية للجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل ، ويكون الإعلان بكتابة مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على أية بيانات خاصة في الأيام التي يعينها أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو رئيس مجلس التأديب ، وله أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس بالحضور معه أثناء المحاكمة التأديبية.
مادة(65)
يشكل مجلس أعضاء هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة على النحو التالي :

• رئيساً- عضو هيئة تدريس لا تقل درجته عن أستاذ بإحدى كليات القانون من داخل او خارج الجامعة.

• عضواً- أحد أمناء اللجان الشعبية بكليات الجامعة أو أقسامها حسب الأحوال.

• مقرراً- عضو عن المكتب القانوني.
وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر القرارات بالأغلبية، ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة، كما له أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه ، وللمجلس طلب حضور العضو شخصياً،فإذا امتنع عن الحضور ، جاز الحكم عليه غيباً بعد التحقيق من امتناعه عن الحضور رغم إعلانه رسمياً.
مادة(66)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبولها من اللجنة الشعبية للجامعة ، ولا تأثير لانقضاء الدعوى التأديبية على أي من الدعويين الجنائية والمدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
مادة(67)

قرارات المجلس التأديبي نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة
الفصل السادس : أحكام ختامية
مادة(68)
يجوز الاستفادة من خبرة الوطنيين المتميزين في بحوثهم وخبراتهم العلمية بإسناد مهمة التدريس إليهم مؤقتاً، وتبرم معهم عقود عمل خاصة تراعي خبراتهم ومؤهلاتهم وتنظم علاقاتهم التعاقدية .
مادة(69)
يجوز للجامعة ان تدعو أساتذة زائرين وممتحنين من ذوي الكفاءات العالية للاستفادة منهم في إلقاء المحاضرات وإجراء الامتحانات للدارسات الجامعية والعليا ، وتسري في شأن معاملتهم المالية الأحكام المقررة للأطباء الزائرين.
مادة(70)
يعدل الجدول رقم (1) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1472) لسنة 1981 إفرنجي ، وذلك باستبعاد وظيفتي ( معيد – ومعيد أول ) من الجدول والحد الأدنى المقرر قضاؤه في درجة الوظيفة.
مادة (71)
يعامل المعيدون وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ، وذلك إلى حين تعيينهم كأعضاء هيئة تدريس .
مادة(72)
يسري أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة. 

------------------------------------------ Best Wishes: Dr.Ehab Aboueladab, Tel:01007834123 Email:ehab10f@gmail.com,ehababoueladab@yahoo.com ------------------------------------------

No comments: