المادة الثامنة والثلاثون :
يجب
أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية :
1-
الأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب
المرعية وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.
2-
متابعة ما يستجد في مجال تخصصه، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
3-
أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم
والمعرفة والتفكير العلمي السليم.
4-
أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضوا
فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة، كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية
والجامعة في خدمة المجتمع.
5-
أن يتفرغ لعمله في الجامعة، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد أخذ موافقة
مسبقة وفق الأنظمة واللوائح
المادة الثانية والثمانون :
تكوَّن
لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك على النحو
التالي:
1-
أحد وكلاء الجامعة رئيساً
2-
أحد عمداء غير الذي تولى التحقيق عضواً
3-
عضو هيئة تدريس لا تقل رتبته عن أستاذ عضواً
4-
أحد المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة عضواً
المادة الثالثة والثمانون :
مع
مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين، إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في
حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته، يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من
مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريراً عن نتيجة التحقيق، ويحيل مدير الجامعة المحقق
معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجباً لذلك.
المادة الرابعة والثمانون :
لمدير
الجامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل
إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا
بقرار من لجنة التأديب.
ويجوز
تمديد مدة الإيقاف مدة أو مدداً أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط ألا تزيد مدة
الإيقاف في كل مرة عن سنة واحدة.
المادة الخامسة والثمانون :
يصرف
للموقوف عن العمل نصف صافي مرتبه، فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من
راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت
العقوبة غير ذلك.
المادة السادسة والثمانون :
يبلغ
مدير الجامعة عضو هيئة التدريس - ومن في حكمه - المحال إلى لجنة التأديب بالتهم
الموجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة
للمحاكمة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة السابعة والثمانون :
لعضو
هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب الإطلاع على التحقيقات التي
أجريت في الأيام التي يعينها المدير.
المادة الثامنة والثمانون :
تنظر
لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي :
1-
يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.
2-
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل
بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه.
3-
تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه، فإذا لم يحضر أو وكيله جاز
النظر في القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر في القضية بسرية، وللجنة الحق في أن
تستمع لأقوال الشهود عند الاقتضاء.
4-
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصح اجتماعاتها إلا إذا ضمن جميع أعضائها وترفع
اللجنة قراراتها إلى مدير الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خلال مدة لا تتجاوز
الشهرين من تاريخ إحالة المحقق معه إليها للمصادقة عليه وفي حال عدم مصادقة مدير
الجامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرفع
الأمر إلى مجلس الجامعة وقراره في ذلك نهائي.
5-
يقوم مدير الجامعة بإبلاغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه
بكتاب مسجل.
6-
يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة
في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من إبلاغه بقرار اللجنة إلا وأصبح القرار نهائياً،
وفي حال وصول الطعن قبل انتهاء المدة المحددة يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة
التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى مجلس
الجامعة، ويكون قرار مجلس الجامعة نهائياً.
المادة التاسعة والثمانون :
مع
مراعاة أحكام المادة (32) من نظام تأديب الموظفين تكون العقوبات التأديبية التي
يجوز إيقافها على عضو هيئة التدريس ومن في حكمه :
1-
الإنذار.
2-
اللوم.
3-
الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم
شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري.
4-
الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5-
تأجيل الترقية مدة عام.
6-
الفصل.
المادة التسعون :
لا
تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية الأخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة الحادية والتسعون :
لمدير
الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته
ويكون التنبيه شفوياً أو كتابياً ولمدير الجامعة توقيع عقوبتي الإنذار واللوم على
عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون
قراره في ذلك مسبباً ونهائياً. وعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بناءً على ما
يصلهم من رؤساء الأقسام أو ما يلاحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن
في حكمه من إخلال بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.
------------------------------------------
Best Wishes:
Dr.Ehab Aboueladab, Tel:01007834123 Email:ehab10f@gmail.com,ehababoueladab@yahoo.com
------------------------------------------
No comments:
Post a Comment