Dr.Ehab Fathy Gabr Aboueladab (PhD in Biochemistry), Associate Prof.Dr. of Biochemistry, Damietta University, Faculty of Specific Education Damietta, New Damietta City, P.O.Box.34517, Egypt, Tel :002-057-2224444(HOME), 002-057-2403085(WORK), 002-0100-7834123(MOBIEL or HANDY), Email:ehab10f@gmail.com, ChatYahoo:ehababoueladab@yahoo.com, http://www.labhoo.com, http://www.citeulike.org,http://vadlo.com,www.thesciencejobs.com, http://medicalppt.blogspot.com,http://www.medbio.info,worldcat.org
Thursday, September 20, 2012
LED faucet light, Világító LED csap, LED Wasserhahn
------------------------------------------Best Wishes: Dr.Ehab Aboueladab, Tel:01007834123 Email:ehab10f@gmail.com,ehababoueladab@yahoo.com ------------------------------------------
Weekend Projects - Little Big Lamp
------------------------------------------Best Wishes: Dr.Ehab Aboueladab, Tel:01007834123 Email:ehab10f@gmail.com,ehababoueladab@yahoo.com ------------------------------------------
Diabetes Mellitus- Differential Diagnosis and Management
Differential Diagnosis
Hyperglycemia Secondary to Other Causes
Secondary hyperglycemia has been associated with various disorders of insulin target tissues (liver, muscle, and adipose tissue). Other secondary causes of carbohydrate intolerance include endocrine disorders—often specific endocrine tumors—associated with excess production of growth hormone, glucocorticoids, catecholamines, glucagon, or somatostatin. With excess of glucocorticoids, catecholamines, or glucagon, increased hepatic output of glucose is a contributory factor; in the case of catecholamines, decreased insulin release is an additional factor in producing carbohydrate intolerance, and with excess somatostatin production it is the major factor.
Secondary causes of hyperglycemia
A)Hyperglycemia due to tissue insensitivity to insulin
1) Hormonal tumors (acromegaly, Cushing's syndrome, glucagonoma, pheochromocytoma)
2) Pharmacologic agents (corticosteroids, sympathomimetic drugs, niacin)
3) Liver disease (cirrhosis, Hemochromatosis)
4) Muscle disorders (myotonic dystrophy)
5) Adipose tissue disorders (Lipodystrophy, truncal obesity)
6) Insulin receptor disorders (acanthosis nigricans syndromes, Leprechaunism)
B)Hyperglycemia due to reduced insulin secretion
1) Hormonal tumors (somatostatinoma, pheochromocytoma)
2) Pancreatic disorders (pancreatitis, Hemosiderosis, Hemochromatosis
3) Pharmacologic agents (thiazide diuretics, phenytoin, pentamidine)
A rare syndrome of extreme insulin resistance associated with acanthosis nigricans afflicts either young women with androgenic features as well as insulin receptor mutations or older people, mostly women, in whom a circulating immunoglobulin binds to insulin receptors and reduces their affinity to insulin.
Medications such as diuretics, phenytoin, niacin, and high-dose corticosteroids can produce hyperglycemia that is reversible once the drugs are discontinued or when diuretic-induced hypokalemia is corrected. Chronic pancreatitis or subtotal pancreatectomy reduces the number of functioning B cells and can result in a metabolic derangement very similar to that of genetic type 1 diabetes except that a concomitant reduction in pancreatic A cells may reduce glucagon secretion so that relatively lower doses of insulin replacement are needed. Insulin-dependent diabetes is occasionally associated with Addison's disease and autoimmune thyroiditis (Schmidt's syndrome, or polyglandular failure syndrome). This occurs more commonly in women and represents an autoimmune disorder in which there are circulating antibodies to adrenocortical and thyroid tissue, thyroglobulin, and gastric parietal cells.
Nondiabetics Glycosuria
Nondiabetic Glycosuria (renal Glycosuria) is a benign asymptomatic condition wherein glucose appears in the urine despite a normal amount of glucose in the blood, either basally or during a glucose tolerance test. Its cause may vary from an autosomally transmitted genetic disorder to one associated with dysfunction of the proximal renal tubule (Fanconi's syndrome, chronic renal failure), or it may merely be a consequence of the increased load of glucose presented to the tubules by the elevated glomerular filtration rate during pregnancy. As many as 50% of pregnant women normally have demonstrable sugar in the urine, especially during the third and fourth months. This sugar is practically always glucose except during the late weeks of pregnancy, when lactose may be present.
Management of Type 1 Diabetes Mellitus
The goals of therapy for type 1 or type 2 DM are to: (1) eliminate symptoms related to hyperglycemia, (2) reduce or eliminate the long-term micro vascular and macro vascular complications of DM, and (3) allow the patient to achieve as normal a lifestyle as possible.
Because individuals with type 1 DM partially or completely lack endogenous insulin production, administration of basal, exogenous insulin is essential for regulating glycogen breakdown, gluconeogenesis, lipolysis, and ketogenesis. Likewise, insulin replacement for meals should be appropriate for the carbohydrate intake and promote normal glucose utilization and storage.
Insulin regimens
Two therapeutic regimens are currently in use- Standard and Intensive insulin treatment.
1) Standard treatment versus Intensive treatment
Standard treatment which has its therapeutic goal the clinical well being of the patient, typically consists of one or two daily injections of insulin. Mean blood glucose obtained are typically in the 225 to 275 mg/dl range, with an HbA1c of eight to nine percent of the total hemoglobin (The rate of formation of HbA1c is proportional to the average blood glucose concentration over the previous several months. Thus, HbA1c provides a measure of how well the treatment has normalized blood glucose in the diabetic over time.)
In contrast to standard therapy,
Intensive diabetes management has the goal of achieving euglycemia or near-normal glycemia. This approach requires multiple resources including thorough and continuing patient education, comprehensive recording of plasma glucose measurements and nutrition intake by the patient, and a variable insulin regimen that matches glucose intake and insulin dose. Insulin regimens usually include multiple-component insulin regimens, multiple daily injections (MDI), or insulin infusion devices. Mean blood glucose levels of 150 mg/dl can be achieved, with HbA1c 7% of the total hemoglobin. The patients on intensive therapy showed a 60% reduction in the long term complications of diabetes-retinopathy, nephropathy and neuropathy- compared with patients receiving standard care. This confirms that the complications of diabetes are related to an elevation of plasma glucose.
Insulin Preparations
Insulin is indicated for type 1 diabetes as well as for type 2 diabetic patients with insulinopenia whose hyperglycemia does not respond to diet therapy either alone or combined with other hypoglycemic drugs.
With the development of highly purified human insulin preparations, immunogenicity has been markedly reduced, thereby decreasing the incidence of therapeutic complications such as insulin allergy, immune insulin resistance, and localized lipoatrophy at the injection site. However, the problem of achieving optimal insulin delivery remains unsolved with the present state of technology. It has not been possible to reproduce the physiologic patterns of intraportal insulin secretion with subcutaneous injections of short-acting or longer-acting insulin preparations. Even so, with the help of appropriate modifications of diet and exercise and careful monitoring of capillary blood glucose levels at home, it has often been possible to achieve acceptable control of blood glucose by using various mixtures of short- and longer-acting insulins injected at least twice daily or portable insulin infusion pumps.
Human insulin is produced by recombinant DNA techniques (biosynthetic human insulin) as Humulin (Eli Lilly) and as Novolin (Novo Nordisk). It is dispensed as either regular (R) or NPH (N) formulations. Five analogs of human insulin—three rapidly acting (insulin lispro, insulin aspart, insulin glulisine) and two long-acting (insulin glargine and insulin detemir)—have been approved by the FDA for clinical use
Insulins can be classified as short-acting or long-acting The short-acting preparations are regular insulin and the rapidly acting insulin analogs They are dispensed as clear solutions at neutral pH and contain small amounts of zinc to improve their stability and shelf life. The long-acting preparations are NPH insulin and the long-acting insulin analogs. NPH insulin is dispensed as a turbid suspension at neutral pH with protamine in phosphate buffer. The long-acting insulin analogs are also dispensed as clear solutions.
Mixed insulin preparations
Since intermediate insulins require several hours to reach adequate therapeutic levels, their use in patients with type 1 diabetes requires supplements of regular or rapidly acting insulin analogs preprandially. For convenience, regular or rapidly acting insulin analogs and NPH insulin may be mixed together in the same syringe and injected subcutaneously in split dosage before breakfast and supper.
Summary of bioavailability characteristics of insulins
Insulin Preparations | Onset of Action | Peak Action | Effective Duration |
Insulins lispro, aspart, glulisine | 5–15 minutes | 1–1.5 hours | 3–4 hours |
Human regular | 30–60 minutes | 2 hours | 6–8 hours |
Human NPH | 2–4 hours | 6–7 hours | 10–20 hours |
Insulin glargine | 1.5 hours | Flat | ~24 hours |
Insulin detemir | 1 hour | Flat | 17 hours |
Methods of insulin administration
1) Insulin syringes and needles
Plastic disposable syringes are available in 1-mL, 0.5-mL, and 0.3-mL sizes.(Figure-1)
Figure-1- Showing Insulin syringe
2) Insulin pen injector devices
Insulin pens eliminate the need for carrying insulin vials and syringes. Cartridges of insulin lispro, insulin aspart, insulin glargine, regular insulin, NPH insulin, and 70% NPH/30% regular insulin are available for reusable pens (Figure-2).
Figure-2- showing prefilled insulin pen.
3) Insulin pumps
Insulin infusion pumps are used for subcutaneous delivery of insulin. (Figure-3).These pumps are small (about the size of a pager) and very easy to program. They offer many features, including the ability to set a number of different basal rates throughout the 24 hours and to adjust the time over which bolus doses are given.
Figure-3- showing insulin pump
4) Inhaled insulin
A novel method for delivering a pre-prandial powdered form of insulin by inhalation (Exubera) has been approved by the FDA.
5) Islet cell transplantation is a minimally invasive procedure, wide application of this procedure for the treatment of type 1 diabetes is limited by the dependence on multiple donors and the requirement for potent long-term immunotherapy.
A judicious balance of the size and frequency of meals with moderate regular exercise can often stabilize the insulin dosage in diabetics. A reasonable aim of therapy is to approach normal glycemic excursions without provoking severe or frequent hypoglycemia. What has been considered "acceptable" control includes blood glucose levels of 90–130 mg/dL before meals and after an overnight fast, and levels no higher than 180 mg/dL 1 hour after meals and 150 mg/dL 2 hours after meals. Glycohemoglobins levels should be no higher than 1% above the upper limit of the normal range.
Complications of Insulin Therapy
Hypoglycemia, Insulin allergy, immune insulin resistance and Lipodystrophy at the injection site are some of the complications of insulin therapy.
Hypoglycemia in type 1 diabetes
One of the therapeutic goals of diabetes is to decrease blood glucose levels in an effort to minimize the development of the long-term complications of the disease. However, appropriate dosage is difficult to achieve in all patients, and hypoglycemia caused by excess insulin is the most common complication of insulin therapy, occurring in more than 90 % of the patients. The frequency of hypoglycemic episodes, coma and seizures is particularly high with intensive treatment regimens designed to achieve tight control of blood glucose. In normal individuals, hypoglycemia triggers a compensatory secretion of counter regulatory hormones, most notably glucagon and epinephrine, which promote hepatic production of glucose. However patients with type 1 diabetes also develop a deficiency of glucagon secretion. This defect occurs early in the disease and is almost universally present four years after diagnosis. These patients thus rely on epinephrine secretion to prevent severe hypoglycemia. However as the disease progresses, type 1 diabetes patients show diabetic autonomic neuropathy and impaired ability to secrete epinephrine in response to hypoglycemia. The combined deficiency of glucagon and epinephrine secretion creates a condition sometimes called “Hypoglycemia unawareness”. Thus patients with long standing diabetes are particularly vulnerable to hypoglycemia. Hypoglycemia can also be caused by strenuous exercise. Exercise promotes glucose uptake in to muscles and decreases the need for exogenous insulin. Patients should therefore check blood glucose levels before or after intensive exercise to prevent or abort hypoglycemia.
Around ¼ of all patients who get type 1 diabetes develop what is known as a ‘honeymoon’ period within days or weeks of the onset of treatment. It is as if the patient has gone into remission and it can be confusing for the patient as it would appear that the condition has corrected itself. Some patients actually require no insulin during this phase and this may last for weeks or months. It is usually best to keep treating with insulin even if the requirements are negligible, to avoid possible insulin allergy upon re-exposure and also to maintain a treatment regimen and not give false hope to the patient.
Other Agents that Improve Glucose Control
The role of amylin, a 37-amino-acid peptide co secreted with insulin from pancreatic beta cells, in normal glucose homeostasis is uncertain. However, based on the rationale that patients who are insulin deficient are also amylin deficient, an analogue of amylin (pramlintide) was created and found to reduce postprandial glycemic excursions in type 1 and type 2 diabetic patients taking insulin.
Besides insulin therapy, life long dietary and life style modifications are required to be done to achieve euglycemia.
Stem cell therapy
Stem cell therapy is one of the most promising treatments for the near future. It is expected that this kind of therapy can ameliorate or even reverse some diseases.
Prognosis- Prognosis of patients with type 1 diabetes can be markedly improved by optimal care.
------------------------------------------ Best Wishes: Dr.Ehab Aboueladab, Tel:01007834123 Email:ehab10f@gmail.com,ehababoueladab@yahoo.com ------------------------------------------
Wednesday, September 19, 2012
mmask.ae
محرك البحث الافضل للبحث عن عمل في الإمارات العربية المتحدة.
Diabetes Mellitus-Chronic Complications
Chronic Complications of Diabetes Mellitus
Chronic complications can be divided into vascular and nonvascular complications.
The vascular complications of DM are further subdivided into micro vascular (retinopathy, neuropathy, and nephropathy) and macro vascularcomplications [coronary artery disease (CAD), peripheral arterial disease (PAD), cerebrovascular disease]. Nonvascular complications include problems such as gastroparesis, infections, and skin changes. Long-standing diabetes may be associated with hearing loss.
The risk of chronic complications increases as a function of the duration of hyperglycemia; they usually become apparent in the second decade of hyperglycemia. Since type 2 DM often has a long asymptomatic period of hyperglycemia, many individuals with type 2 DM have complications at the time of diagnosis.
Mechanisms of Complications
Following prominent theories, which are not mutually exclusive, have been proposed to explain how hyperglycemia might lead to the chronic complications of DM.
1) Advanced Glycosylation End Products
Increased intracellular glucose leads to the formation of advanced glycosylation end products (AGEs) via the nonenzymatic glycosylation of intra- and extra cellular proteins. Nonenzymatic glycosylation results from the interaction of glucose with amino groups on proteins. AGEs have been shown to cross-link proteins (e.g., collagen, extracellular matrix proteins), accelerate atherosclerosis, promote glomerular dysfunction, reduce nitric oxide synthesis, induce endothelial dysfunction, and alter extracellular matrix composition and structure (Figure-1).The serum level of AGEs correlates with the level of glycemia, and these products accumulate as glomerular filtration rate declines.
Figure-1-Pathogenic effects of advanced glycation endproducts (AGEs). By binding and crosslinking extracellular matrix, e.g. collagen, AGEs induce vascular stiffness and increased vascular permeability. The interaction with AGE receptors (e.g. RAGE) induces endothelial dysfunction by reducing nitric oxide (NO) release , promoting inflammatory reactions, and oxidative stress. Binding to lipoproteins increases the uptake of e.g. low density lipoproteins (LDL) by macrophages, which may lead to the formation of foam cells.
2) Sorbitol pathway
Hyperglycemia increases glucose metabolism via the Sorbitol pathway. Intracellular glucose is predominantly metabolized by phosphorylation and subsequent glycolysis, but when increased, some glucose is converted to sorbitol by the enzyme aldose reductase. Increased sorbitol concentration alters redox potential, increases cellular osmolality, generates reactive oxygen species, and likely leads to other types of cellular dysfunction.
Figure-2- showing mechanism of sorbitol formation from Glucose. (SDH- Sorbitol dehydrogenase catalyzes conversion of sorbitol to fructose, but this enzyme is absent in most of the tissues.)
3) Activation of protein kinase C (PKC)
A third hypothesis proposes that hyperglycemia increases the formation of diacylglycerol leading to activation of protein kinase C (PKC). Among other actions, PKC alters the transcription of genes for fibronectin, type IV collagen, contractile proteins, and extracellular matrix proteins in endothelial cells and neurons. Inhibitors of PKC are being studied in clinical trials.
4) Hexosamine pathway
A fourth theory proposes that hyperglycemia increases the flux through the hexosamine pathway, which generates fructose-6-phosphate, a substrate for O-linked glycosylation and proteoglycan production. The hexosamine pathway may alter function by glycosylation of proteins such as endothelial nitric oxide synthase or by changes in gene expression of transforming growth factor β (TGF- β) or plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1).
Growth factors appear to play an important role in DM-related complications, and their production is increased by most of these proposed pathways.
5) Oxidative stress
Hyperglycemia leads to increased production of reactive oxygen species or Superoxide in the mitochondria; these compounds may activate all four of the pathways described above. (Figure-3). Although hyperglycemia serves as the initial trigger for complications of diabetes, it is still unknown whether the same pathophysiological processes are operative in all complications or whether some pathways predominate in certain organs.
Figure-3- showing implications of hyperglycemia
Vascular complications
1) Micro vascular complications
A) Ocular Complications
DM is the leading cause of blindness between the ages of 20 and 74 in the United States. Blindness is primarily the result of progressive diabetic retinopathy and clinically significant macular edema.
a) Diabetic retinopathy
Diabetic retinopathy is classified into two stages: nonproliferative and proliferative. Nonproliferative diabetic retinopathy usually appears late in the first decade or early in the second decade of the disease and is marked by retinal vascular micro aneurysms, blot hemorrhages, and cotton wool spots .Mild nonproliferative retinopathy progresses to more extensive disease, characterized by changes in venous vessel caliber, intraretinal microvascular abnormalities, and more numerous micro aneurysms and hemorrhages (Figure-4)
Figure-4 - showing Diabetic retinopathy
The appearance of neovascularization in response to retinal hypoxia is the hallmark of proliferative diabetic retinopathy These newly formed vessels appear near the optic nerve and/or macula and rupture easily, leading to vitreous hemorrhage, fibrosis, and ultimately retinal detachment. Clinically significant macular edema can occur when only nonproliferative retinopathy is present.
Duration of DM and degree of glycemic control are the best predictors of the development of retinopathy; hypertension is also a risk factor. Nonproliferative retinopathy is found in almost all individuals who have had DM for >20 years (25% incidence with 5 years, and 80% incidence with 15 years of type 1 DM). Although there is genetic susceptibility for retinopathy, it confers less influence than either the duration of DM or the degree of glycemic control.
Treatment
The most effective therapy for diabetic retinopathy is prevention. Intensive glycemic and blood pressure control will delay the development or slow the progression of retinopathy in individuals with either type 1 or type 2 DM. Laser photocoagulation is very successful in preserving vision. Proliferative retinopathy is usually treated with panretinal laser photocoagulation, whereas macular edema is treated with focal laser photocoagulation.
b) Diabetic cataract
Premature cataracts occur in diabetic patients (Figure-5) and seem to correlate with both the duration of diabetes and the severity of chronic hyperglycemia. Nonenzymatic glycosylation of lens protein contributes to the premature occurrence of cataracts.
Figure-5 - showing Diabetic cataract
c) Glaucoma
Glaucoma occurs in approximately 6% of persons with diabetes. It is responsive to the usual therapy for open-angle disease. Neovascularization of the iris in diabetics can predispose to closed-angle glaucoma, but this is relatively uncommon except after cataract extraction, when growth of new vessels has been known to progress rapidly, involving the angle of the iris and obstructing outflow.
B) Renal Complications
Diabetic nephropathy- Diabetic nephropathy (nephropatia diabetica), also known as Kimmelstiel-Wilson syndrome, and intercapillary glomerulonephritis, is a progressive kidney disease, caused by angiopathy of capillaries in the kidney glomeruli, and it is characterized by Nephrotic syndrome and diffuse glomerulosclerosis. It is due to long standing diabetes mellitus, and is a prime cause for dialysis in many Western countries.
Etiology
Like other microvascular complications, the pathogenesis of diabetic nephropathy is related to chronic hyperglycemia.The mechanisms by which chronic hyperglycemia leads to End Stage Renal Disease ( ESRD), though incompletely defined, involve the effects of soluble factors (growth factors, angiotensin II, Endothelin, AGEs), hemodynamic alterations in the renal microcirculation (glomerular hyper filtration or hyper perfusion, increased glomerular capillary pressure), and structural changes in the glomerulus (increased extracellular matrix, basement membrane thickening, mesangial expansion, fibrosis). Some of these effects may be mediated through angiotensin II receptors.
The earliest detectable change in the course of diabetic nephropathy is a thickening in the glomerulus. At this stage, the kidney may start allowing more albumin than normal in the urine (albuminuria), and this can be detected by sensitive medical tests for albumin. This stage is called "microalbuminuria". After 5–10 years of type 1 DM, ~40% of individuals begin to show microalbuminuria. Microalbuminuria is defined as 30–300 mg/d of albumin in a 24-h collection of urine. As diabetic nephropathy progresses, increasing numbers of glomeruli are destroyed by nodular glomerulosclerosis. Although the appearance of microalbuminuria in type 1 DM, is an important risk factor for progression to overt proteinuria (in>300 mg/d), only ~50% of individuals will progress to macroalbuminuria over the next 10 years. In some individuals with type 1 diabetes and microalbuminuria of short duration, the microalbuminuria regresses. Once macroalbuminuria is present, there is a steady decline in GFR (Glomerular Filtration Rate), and ~50% of individuals reach ESRD (End Stage Renal Disease) in 7–10 years. Once macroalbuminuria develops, blood pressure rises slightly and the pathologic changes are likely to be irreversible. At this stage, a kidney biopsy clearly shows diabetic nephropathy.
Clinical Manifestations
Kidney failure provoked by glomerulosclerosis leads to fluid filtration deficits and other disorders of kidney function. There is an increase in blood pressure and fluid retention in the body causing edema. Other complications may be arteriosclerosis of the renal artery and proteinuria.
Throughout its early course, diabetic nephropathy has no symptoms. They develop in late stages and may be a result of excretion of high amounts of protein in the urine or due to renal failure:
- edema: swelling, usually around the eyes in the mornings; later, general body swelling may result, such as swelling of the legs
- foamy appearance or excessive frothing of the urine (caused by the proteinuria)
- unintentional weight gain (from fluid accumulation)
- anorexia
- nausea and vomiting
- malaise
- fatigue
- headache
- frequent hiccups
- generalized itching
Laboratory Diagnosis
The first laboratory abnormality is a positive microalbuminuria test. Most often, the diagnosis is suspected when a routine urinalysis of a person with diabetes shows too much protein in the urine (proteinuria). The urinalysis may also show glucose in the urine, especially if blood glucose is poorly controlled. Serum creatinine and BUN may increase as kidney damage progresses. Dyslipidemia is a common associated finding. A Renal biopsy confirms the diagnosis.
The nephropathy that develops in type 2 DM differs from that of type 1 DM in the following respects: (1) microalbuminuria or macroalbuminuria may be present when type 2 DM is diagnosed, reflecting its long asymptomatic period; (2) hypertension more commonly accompanies microalbuminuria or macroalbuminuria in type 2 DM; and (3) microalbuminuria may be less predictive of diabetic nephropathy and progression to macroalbuminuria in type 2 DM.
Treatment
The optimal therapy for diabetic nephropathy is prevention by control of glycemia. As a part of comprehensive diabetes care, microalbuminuria detection, and measurement of the serum creatinine to estimate GFR, should be done at an early stage, when effective therapies can be instituted.
Interventions effective in slowing progression from microalbuminuria to macroalbuminuria include: (1) normalization of glycemia, (2) strict blood pressure control, and (3) administration of ACE inhibitors (Angiotensin-converting enzyme inhibitors), or ARBs( Angiotensin II receptor blockers),Dyslipidemia should also be treated. Modest restriction of protein and fat intake is recommended. Once macroalbuminuria ensues, the likelihood of ESRD is very high. Survival after the onset of ESRD is shorter in the diabetic population compared to nondiabetics with similar clinical features. Dialysis may be necessary once end-stage renal disease develops. At this stage, a kidney transplantation must be considered. Another option for type 1 diabetes patients is a combined kidney-pancreas transplant.
C) Diabetic Neuropathy
Diabetic neuropathy occurs in ~50% of individuals with long-standing type 1 and type 2 DM. It may manifest as polyneuropathy, mononeuropathy, and/or autonomic neuropathy. Both myelinated and unmyelinated nerve fibers are lost.
a) Polyneuropathy/Mononeuropathy
The most common form of diabetic neuropathy is distal symmetric polyneuropathy. It most frequently presents with distal sensory loss, but up to 50% of patients do not have symptoms of neuropathy. Loss of function appears in a stocking-glove pattern. Hyperesthesia, paresthesias, and dysesthesia also may occur. Symptoms may include a sensation of numbness, tingling, sharpness, or burning that begins in the feet and spreads proximally. Neuropathic pain develops in some of these individuals, occasionally preceded by improvement in their glycemic control. Pain typically involves the lower extremities, is usually present at rest, and worsens at night. Both an acute (lasting <12 months) and a chronic form of painful diabetic neuropathy have been described. As diabetic neuropathy progresses, the pain subsides and eventually disappears, but a sensory deficit in the lower extremities persists. Physical examination reveals sensory loss, loss of ankle reflexes, and abnormal position sense.
Mononeuropathy (dysfunction of isolated cranial or peripheral nerves) is less common than polyneuropathy in DM and presents with pain and motor weakness in the distribution of a single nerve. A vascular etiology has been suggested, but the pathogenesis is unknown.
b) Autonomic Neuropathy
Individuals with long-standing type 1 or 2 DM may develop signs of autonomic dysfunction involving the cholinergic, noradrenergic, and peptidergic (peptides such as pancreatic polypeptide, substance P, etc.) systems. DM-related autonomic neuropathy can involve multiple systems, including the cardiovascular, gastrointestinal, genitourinary, and metabolic systems. Autonomic neuropathy may reduce counterregulatory hormone release, leading to an inability to sense hypoglycemia appropriately thereby subjecting the patient to the risk of severe hypoglycemia and complicating efforts to improve glycemic control. Anhidrosis of the feet can promote dry skin with cracking, which increases the risk of foot ulcers.
Diabetic nerve damage can affect the nerves that are important for penile erection, causing erectile dysfunction .Erectile dysfunction can also be caused by poor blood flow to the penis from diabetic blood vessel disease.
Diabetic neuropathy can also affect nerves to the stomach and intestines, causing nausea, weight loss, diarrhea, and other symptoms of gastroparesis (delayed emptying of food contents from the stomach into the intestines, due to ineffective contraction of the stomach muscles).
Diabetic Neuropathy: Treatment
Despite advances in the understanding of the metabolic causes of neuropathy, treatments aimed at interrupting these pathological processes have been limited. Thus, with the exception of tight glucose control, treatments are for reducing pain and other symptoms.
Options for pain control include tricyclic antidepressants (TCAs), serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and antiepileptic drugs (AEDs).
Prognosis
The mechanisms of diabetic neuropathy are poorly understood. At present, treatment alleviates pain and can control some associated symptoms, but the process is generally progressive.
As a complication, there is an increased risk of injury to the feet because of loss of sensation. Small infections can progress to ulceration and this may require amputation.
c) Diabetic gangrene
The incidence of gangrene of the feet in diabetics(Figure-6) is 30 times more than that in age-matched controls. The factors responsible for its development, in addition to peripheral vascular disease, are small vessel disease, peripheral neuropathy with loss of both pain sensation and neurogenic inflammatory responses, and secondary infection.
Figure-6-showing Diabetic foot
The peripheral sensory neuropathy interferes with normal protective mechanisms and allows the patient to sustain major or repeated minor trauma to the foot, often without knowledge of the injury. Motor and sensory neuropathy lead to abnormal foot muscle mechanics and to structural changes in the foot (hammer toe, claw toe deformity, prominent metatarsal heads, Charcot joint). Autonomic neuropathy results in anhidrosis and altered superficial blood flow in the foot, which promote drying of the skin and fissure formation. PAD and poor wound healing impede resolution of minor breaks in the skin, allowing them to enlarge and to become infected.
Approximately 15% of individuals with DM develop a foot ulcer (great toe or MTP areas are most common), and a significant subset will ultimately undergo amputation (14–24% risk with that ulcer or subsequent ulceration). Risk factors for foot ulcers or amputation include: male sex, diabetes >10 years' duration, peripheral neuropathy, abnormal structure of foot (bony abnormalities, callus, and thickened nails), peripheral arterial disease, and smoking, history of previous ulcer or amputation, and poor glycemic control.
Treatment
The optimal therapy for foot ulcers and amputations is prevention through identification of high-risk patients, education of the patient, and institution of measures to prevent ulceration. Despite preventive measures, foot ulceration and infection are common and represent a serious problem. Due to the multifactorial pathogenesis of lower extremity ulcers, management of these lesions is multidisciplinary.
Agents that reduce peripheral blood flow such as tobacco and propranolol should be avoided. Control of other risk factors such as hypertension is essential. Cholesterol-lowering agents are useful as adjunctive therapy when early ischemic signs are detected and when dyslipidemia is present. Patients should be advised to seek immediate medical care if a diabetic foot ulcer develops. Improvement in peripheral blood flow with endarterectomy and bypass operations is possible in certain patients.
2) Large vessel diseases (Macro vascular complications)
Atherosclerosis and its effects produce the large vessel diseases.
a) Involvement of the coronary vessels can produce myocardial infarction,
b) Involvement of cerebral vessels can produce ‘stroke’.
c) Peripheral vascular disease-Atherosclerosis is markedly accelerated in the larger arteries. It is often diffuse, with localized enhancement in certain areas of turbulent blood flow, such as at the bifurcation of the aorta or other large vessels. Clinical manifestations of peripheral vascular disease include ischemia of the lower extremities, impotence, and intestinal angina.
Non vascular complications
Skin and Mucous Membrane Complications
Chronic pyogenic infections of the skin may occur, especially in poorly controlled diabetic patients. Eruptive xanthomas can result from hypertriglyceridemia, associated with poor glycemic control. An unusual lesion termed necrobiosis lipoidica diabeticorum is usually located over the anterior surfaces of the legs or the dorsal surfaces of the ankles. They are oval or irregularly shaped plaques with demarcated borders and a glistening yellow surface and occur in women two to four times more frequently than in men.
Fungal infections are also very common in diabetics. Candidal infection can produce erythema and edema of intertriginous areas below the breasts, in the axillas, and between the fingers. It causes vulvovaginitis in most chronically uncontrolled diabetic women with persistent glucosuria and is a frequent cause of pruritus.While antifungal creams containing miconazole or clotrimazole offer immediate relief of vulvovaginitis, recurrence is frequent unless glucosuria is reduced.
------------------------------------------ Best Wishes: Dr.Ehab Aboueladab, Tel:01007834123 Email:ehab10f@gmail.com,ehababoueladab@yahoo.com ------------------------------------------
لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات في الجماهيرية العظمى رقم (199)لسنة1369 و.ر(2001م)
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس الوطنيين العاملين بالجامعات في الجماهيرية العظمى .
مادة(2)
يقصد بعضو هيئة التدريس ، في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة ، كل من يحمل مؤهلاً علمياً عالياً في أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية ، ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار .
مادة (3)
تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي :
1 أستاذ
2 أستاذ مشارك
3 أستاذ مساعد
4 محاضر
محاضر مساعد
مادة (4)
يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها وفقا للتشريعات النافذة ، ويجوز لعضو هيئة التدريس – بناء على إذن كتابي من اللجنة الشعبية للجامعة- مزاولة أعمال أخرى ذات صلة بتخصصة ، إذا كان ذلك لا يؤثر على مستوى الأداء العلمي ، ولا يتعارض مع واجباته ومهامه الأصلية بالجامعة .
الفصل الثاني : التعيين والنقل والندب والإعارة
مادة (5)
تشترط في من يعين عضوا بهيئة التدريس وفقا لهذه اللائحة ما يلي :
• أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى .
• أن يكون حاصلاً عل الإجازة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل ، وعلى الإجازة العالية أو ما يعادلها أو الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها ، وتتم معادلة المؤهلات العلمية غير الوطنية من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها .
• أن يكون ملتزماً بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته .
• ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
• ألا يكون قد سبق فصلة بقرار تأديبي.
• أن يكون سليماً من الأمراض والعاهات التي تعوق أداء وظيفته .
• ألا تكون البحوث العلمية المطلوبة للتعيين أو الترقية قد قدمت للحصول على درجة علمية سابقة، ويعتبر في حكم البحث ، التقارير العلمية المبتكرة ، والكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة إذا كانت منشورة أو مقبولة للنشر .
• أن يكون مستوفياً للشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة .
وتعطي الأولوية في التعيين لمن أعدوا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس بمرحلة التعليم العالي .
مادة (6)
استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (5) يجوز للجامعة ، بناء على موافقة القسم والكلية المتخصصة وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تعيين حملة الإجازة العالية أو الدقيقة دون التقيد بالتقدير العام الإجازة الجامعية الأولى ، وذلك وفق الشروط والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .
مادة (7)
يعين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على ترشيح القسم العلمي المختص وموافقة اللجنة الشعبية للكلية وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وفي حالة رفض القسم ترشيح طالب التعيين ينبغي أن يكون الرفض مبرراً، ولمن رفض طلبه حق التظلم إلى اللجنة الشعبية للكلية ، ثم إلى اللجنة الشعبية للجامعة ، والتي يكون رأيها في الخصوص نهائياً.
مادة (8)
يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة وفقاً للمواد (11-13-15) من هذه اللائحة للاختيار مدة سنة ، تبدأ من تاريخ مباشرته العمل وتثبت جدارته بناءً على تقرير يعده القسم العلمي الذي يتبعه ويعتمده أمين اللجنة الشعبية للكلية، وتحسب فترة الاختيار من مدة الأقدمية ، فإذا ثبتت عدم جدارته أنهيت خدمته دون إنذار مع عدم الإخلال بحقه في بالمستحقات المالية عن المدة التي قضاها في العمل أثناء فترة الاختبار.
ويجوز لعضو هيئة التدريس الذي أنهت خدماته ، وفقاً لحكم هذه المادة ، أن يتظلم من قرار الإنهاء أمام اللجنة الشعبية للجامعة للبث فيه، والتي يكون رأيها في الخصوص نهائياً .
ويعتبر عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتاً في وظيفته من تاريخ تعيينه في حالة انتهاء مدة الاختيار وعدم صدور قرار بإنهاء خدمته .
مادة (9)
يشترط فيمن يعين محاضراً مساعداً – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة – ما يلي :
• أن يكون حصوله على الدرجة الجامعية الأولى قد تجاوز سنتين على الأقل.
• أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى ، أو ما يعادلها من أي جامعة او مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
مادة(10)
يشترط فيمن يعين محاضراً – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة _ ما يلي:
• أن يكون قد أنهى مدة خمس سنوات على الأقل ، بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو ما يعادلها من أية جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
• أن يكون للحاصل على الإجازة العالية و الشهادات المعادلة لها خبرة في مجال التدريس الجامعي لمدة أربع سنوات على الأقل بعد شغله، لوظيفة محاضر مساعد.
مادة(11)
يشترط فمن يعين محاضرا من خارج الجامعة – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي :
• أن يكون قد أنهى مدة سبع سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى ، أو ما يعادلها من أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها
• أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية ،أو ثلاث سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة.
مادة (12)
يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي :
• أن يكون قد أنهى ثماني سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
• أن يكون قد أمضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغله لوظيفة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وخمس سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية .
• أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن ثلاثة في مجال تخصصه الدقيق خلال فترة شغله درجة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثا علمية منشورة أو مشاريع إنشانية مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة.
مادة (13)
جوز تعيين أستاذة مساعدين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي:
• أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى
• أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها.
• أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية، أو أربعة سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة .
• أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعا عن أربعة في مجال تخصصه إذا كان حاصلا على الإجازة الدقيقة . أما إذا كان حاصلا على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثا علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ستة.
مادة (14)
يشترط فيمن يعين أستاذاً مشاركاً-إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5)من هذه اللائحة –ما يلي :
• أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن اثنى عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
• أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل قضاها في التدريس الجامعي ، بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة ، وست سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة العالية .
• أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن ثلاثة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة ، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة .
مادة(15)
يجوز تعيين أساتذة مشاركين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي:
1. أن يكون قد مضت مدة لا تقل عن أربع عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
2. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
3. أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية ، أو خمس سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة.
4. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن أربعة في مجال تخصصه إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة ، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ستة.
مادة(16)
يشترط فمن يعين أستاذاً -إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5)من هذه اللائحة –ما يلي :
• أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن ست عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها.
• أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة أربع سنوات على الأقل قضاها في التدريس الجامعي،بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة ، وست سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة العالية.
• أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن أربعة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة ، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ثمانية.
مادة (17)
استثناء من الشروط المنصوص عليها في المواد (9-10-11-12-13-14-15-16) من هذه اللائحة تجوز ترقية عضو هيئة التدريس ترقية تشجيعية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة خدمته بناء على توصية القسم المختص وترشيح الكلية التابع لها إذا توفرت فيه الشروط التالية :-
• قضاء نصف المدة اللازمة للترقية .
• إذا أنجز ضعف الأعمال العلمية المطلوبة للترقية .
مادة(18)
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة – بناءً على موافقة أمين القسم المختص و موافقة اللجنة الشعبية للكلية وما في حكمها – وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس – لجنة من ثلاثة أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من المرشحين للتعيين أو الترقية ، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ممن لا تقل درجاتهم عن درجة المرشح للتعيين أو الترقية ، وأن يكون عضوان على الأقل من خارج الجامعة ،وأن يراعي في تشكيل هذه اللجنة وفي أداء أعمالها السرية الكاملة ، وتكون قراراتها بأغلبية أعضائها .
مادة(19)
تتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة العلمية التي تليها بعد استفائه لشروط شغله – بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على اقتراح لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ، وتوصية لجنة تقيم الإنتاج العلمي ، وتسري الترقية من تاريخ استحقاقها قانوناً.
مادة (20)
تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة في أقديمته في الدرجة واستحقاقه للعلاوات السنوية ، على ألا تتم ترقيته إلى الدرجة الأعلى إلا إذا توفرت البحوث العلمية اللازمة للترقية وبمراعاة أدائه لنصف جداول المحاضرات المقررة لدرجته العلمية على الأقل بجامعته ، أو الجامعة القريبة من مقر العمل المكلف به .
مادة (21)
يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتا للتدريس بإحدى الجامعات على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وذلك بالشروط التالية :
• أن تكون قد مضت على تعيينه بالجامعة مدة سنة على الأقل .
• ان تسمح ظروف العمل بجهة العمل الأصلية بالجامعة هذا الندب ، وألا يكون هناك نقص في أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بها .
• ألا يندب إلى أكثر من وظيفة واحدة .
• ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ على سنة واحدة تجدد تلقائياً ما لم يتقرر عدم التجديد.
مادة (22)
يمنح عضو هيئة التدريس المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وأول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو (25%) من مرتبه أيهما أكبر ، كما يمنح المزايا الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها ، وتتحمل الجهة المنتدب إليها على سبيل التفرع مرتبه وسائر العلاوات و المزايا الأخرى، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فلا تتحمل سوى علاوة الندب والعلاوات المقررة للوظيفة المنتدب إليها .
مادة(23)
تجوز اعارة عضو هيئة التدريس إلى الوحدات الإدارية و الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على موافقة القسم العلمي المختص واللجنة الشعبية للكلية، أو ما في حكمها وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس، كما تجوز إعارته إلى الحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية أو الدولية بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على موافقة أمين اللجنة الشعبية للجامعة.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بإحكام المادة (21) من هذه اللائحة تدخل مدة الإعارة أو الندب في الأقدمية واستحقاق العلاوة السنوية والترقية إذا توفرت في المعار شروط شغل الدرجة العلمية التالية لدرجته، ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها عضو هيئة التدريس إجازة التفرع العلمي ، وتتحمل الجهة المعار إليها مرتبه كاملا ً وما يطرأ عليه من زيادات بالجهة المعار منها ، وكذلك إجازاته المستحقة له خلال مدة الإعارة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (26) من هذه اللائحة.
مادة (25)
على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الإجتماعي من مرتبه،على أن تؤدي إلى الجهة المختصة بعد استقطاعها.
مادة(26)
يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً لأنظمة الجهة المعار إليها .
مادة (27)
نهي إعارة عضو هيئة التدريس قبل انقضاء مدتها بقرار من الجهة المخصصة وذلك في إحدى الحالات التالية:-
• إذا اقتضت ذلك ظروف العمل في الجامعة بناء على توصية القسم العلمي وموافقة اللجنة الشعبية بالكلية .
• إذا رغبت ذلك الجهة المعار إليها.
• بناء على طلب كتابي من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المعار إليها .
• إذا أخلت الجهة المعار إليها بالتزاماتها حيال عضو هيئة التدريس، وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار أن يعود إلى سابق عمله الأصلي خلال مدة لا تجاوز شهراً واحداً من تاريخ صدور قرار إنهاء ندبه أو إعارته.
مادة (28)
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي :-
1- رئيساً-أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ.
2- عضواً- عضو هيئة التدريس عن كل كلية من ذوي الخبرة والكفاءة لا تقل درجته عن أستاذ مساعد.
3- عضواً- مندوب عن مكتب الشؤون القانونية.
4- مقرراً- مندوب عن مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس.
مادة (29)
تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:
1- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وكافة الأمور الوظيفية الأخرى .
2-الإطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية، وإبداء الرأي بشأنها .
3-دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين المعدة من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات.
4- ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها.
مادة (30)
تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها ، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين،على أن تعرض توصيات اللجنة على اللجنة الشعبية للجامعة للاعتماد.
الفصل الثالث : التعيين والنقل والندب والإعارة
مادة(31)
تحدد مرتبات وعلاوات أعضاء هيئة التدريس طبقاً للتشريعات النافذة كما يمنحون ذات العلاوات المقررة في التشريعات النافذة وبذات القواعد والشروط المنظمة لها، ويمنحون علاوة تمييز بنسبة (30%)
مادة (32)
يمنح عضو هيئة التدريس عند تعينه في الوظيفة أول مربوط درجاتها ، ويمنح علاوة سنوية طبقا للتشريعات النافذة ، ويمنح العلاوة اعتبار من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة.
وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس في حالة إعادة تعيينه .
مادة (33)
لا تصرف علاوة التدريس في الحالات التالية:
• النقل أو الندب إلى غير الوظائف المنصوص عليها بهذه اللائحة ، أو الانقطاع عن مزاولة مهنة التدريس ، أو الامتناع عن القيام بواجباته الوظيفية التي يكلف بها .
2. الإيفاد للدراسة.
مادة(34)
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للجامعة القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس اللذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال إنشائية متميزة، أو العاملين في مناطق بعيدة عن مقر إقامتهم العادية.
مادة (35)
يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية أسبوعياً وفقاً للدرجة العلمية التي يشغلها ، وذلك على النحو التالي:
• أستاذ (8)ساعات
• أستاذ مشارك (8)ساعات
• أستاذ مساعد (8)ساعات
• محاضر (10)ساعات
• محاضر مساعد (10)ساعات
وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر في الفقرة السابقة تصرف له مكافأة مالية عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة، بحيث لا تزيد عن (10)ساعات أسبوعيا ً ،ويمنح(25)دينار عن كل ساعة.
كما يلتزم بالإضافة إلى ما تقدم بالأعمال الأخرى الخاصة بالامتحانات من إشراف وتقييم.
مادة (36)
يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملاً ويعفى من شرط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو اختيارهم لبعض المواقع داخل الجامعة ،وذلك وفقاً لما يلي:
1- يكون عمل أمين اللجنة الشعبية للجامعة والأمين المساعد للجامعة على سبيل التفرغ ، وتتم معاملة كل منها مالياً بمنحه المرتب المقرر لدرجته العلمية
والمزايا والعلاوات المقررة ، بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجته، والمقابل المالي للحد الأقصى من الساعات الإضافية.
2- تتم المعاملة المالية لكل من أمين اللجنة الشعبية للكلية والأمين المساعد للكلية بمنح كل منها المرتب المقرر لدرجتها العلمية والمقابل المالي لعدد أربعة ساعات من ساعات التدريس الإضافية كحد أقصى، أما باقي ساعات التدريس الإضافية فتصرف لهما مقابل القيام بساعات تدريس فعلية.
3-تتم المعاملة المالية لأمين القسم بمنحه مرتب درجته العلمية والعلاوات والمزايا المقررة حسب القوانين واللوائح النافذة،وكذلك كامل علاوة التدريس المقررة لدرجته العلمية فقط.
4- يصرف مقابل ساعات التدريس الفعلية التي يقوم بتدريسها أي من المكلفين بالمهام المذكورة في المادة ، بغض النظر عن الساعات الأساسية والإضافية المعفى من تدريسها بحكم مهمته الإدارية.
مادة(37)
يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل في لجان فنية أو إدارية بالكلية أو الجامعة مكافأة مالية عن كل لجنة يشاركون فيها وذلك وفق التالي:-
- اللجان التي تبدأ وتنتهي أعمالها في فترة زمنية محددة يمنح أعضائها مكافأة مالية مقطوعة بقيمة (100) دينار لكل عضو.
- اللجان الدائمة يمنح أعضاؤها مكافأة مالية بقيمة (35) دينار للعضو مقابل حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجنة.
الفصل الرابع الإجازات
مادة (38)
الإجازات حق لعضو هيئة التدريس ،ويتمتع بها على الوجه المبين في المواد التالية،مع مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض الكليات.
مادة(39)
تعتبر مدة العطلة الجامعية إجازة سنوية لعضو هيئة التدريس ،وتبدأ بإنتهاء الامتحانات النهائية للسنة الجامعية, وتنتهي ببداية العام الجامعي الجديد على أن لا يتجاوز (60) يوماً،ويجوز تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لا تزيد عن شهر واحد،على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه عن تلك المدة ويسقط حقه في الإجازة عن المدة التي منحت له فيها المكافأة.
مادة(40)
لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، ويعتبر في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضع التي تمنح وفقاً لأحكام التشريعات النافدة ، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي معتمد يحدد المرض أو المدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا تجاوزت المدة شهراً واحداً وجب عرض المريض على مستشفى معتمد،وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من الطبيب المختص لدى المكتب الشعبي أو من يقوم مقامه.
مادة(41)
إذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء إجازاته السنوية فإن مدة الانقطاع التالية لانقضاء الإجازة السنوية وحدها تعتبر إجازة مرضية ، بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة ،وينطبق هذا الحكم في حالة ما إذا كان مرض عضو هيئة التدريس بالخارج.
مادة(42)
على عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها بحالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة ، بناء على تقرير من الطبيب المختص فور وقوع المرض.
مادة(43)
إذا جاوزت المدة الإيجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة وجب عرضه على اللجنة الطبية لبيان إذا كانت حالته قابلة للشفاء مقابل مدة معينة،أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى ، وفي هذه الحالة تنتهي خدماته طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة(44)
يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة بدون مرتب لمدة سنة واحدة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة وبناء على موافقة القسم المختص واللجنة الشعبية المختصة.
مادة(45)
تكون لعضو هيئة التدريس إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين:-
- أداء فريضة الحج وتكون لمدة (35) خمسة وثلاثون يوماً.
- الزواج وتكون لمدة أسبوعين .
ولا تمنح الإجازة في الحالتين المذكورتين في هذه المادة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
مادة (46)
لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة طارئة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام في المرة الواحدة بحيث لا تتجاوز(12)إثنى عشر يوماً قي السنة وفي حالة استدعائه أمام الجهات التأديبية أو القضائية أو حجزه صحياً أو لأي سبب اضطراري اخز، وعلى عضو هيئة التدريس إخطار الجهة التي يتبعها بذلك ولا تحسب المدة المذكورة من إجازته.
مادة (47)
لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة تفرع علمي مرة كل أربع سنوات للقيام بدراسة علمية ، أو بحث علمي ، أو ترجمة ،أو تأليف مصنف علمي ، أو تحقيق مخطوط وذلك لسد نقص أو حاجة علمية تقتضيها المصلحة العامة، واو لاكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه، وتنشيط وتوسيع معلوماته النظرية والعلمية، وتمكينه من الاطلاع على آخر التطورات العلمية في ميدان تخصصه، ليكون أكثر قدرة على القيام بمهامه.
مادة(48)
تكون مدة إجازة التفرغ العلمي سنة واحدة تبدأ من أول شهر التمور (أكتوبر) وتنتهي بنهاية شهر الصيف (يونيو) من العام الذي يليه، ويجب أن تكون الإجازة متصلة، ولا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها في سنوات متفاوتة.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية بالجامعة أوقات منح هذه الإجازة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية،و يجوز قضاء إجازة التفرغ العلمي كاملة في الخارج لمرة واحدة طيلة مدة خدمته، وذلك بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها ، بناء على مبررات علمية ، ويجوز أن يقضى من تمنح له الإجازة في الداخل للمرات التالية جزء منها في الخارج مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
مادة(49)
يشترط فمن يمنح إجازة التفرغ العلمي ما يلي:-
1- أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها ولا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة في المرة الأولى، وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطلب الإجازة للمرة الثانية، وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها.
2- أن يكون موضوع البحث أو التأليف أو الترجمة أو التحقيق مدرجا ضمن الأولويات المعتمدة للبحث العلمي.
3- أن يكون قد تحصل على موافقة الجهة التي يرغب قضاء الإجازة بها في الخارج .
4- أن يكون قد مضت على الإجازة السابقة مدة لا تقل عن أربع سنوات بالنسبة لطالبها في المرة الثانية، وأن يكون قد قام خلالها بإجراء بحوث علمية منشورة .
5- أن يتفرغ فعلياً لعمله وإلا يجمع معه أي منصب إداري أو قيادي دون موافقة أمين اللجنة الشعبية للجامعة.
مادة(50)
يقدم عضو هيئة التدريس طلب إجازة التفرغ العلمي إلى القسم التابع له، وذلك بمدة لا تقل عن ستة أشهر عن بدايتها ، ويرفض أي طلب يخالف ذلك ، على أن يرفع الطلب بالوثائق التالية:-
• قائمة البحوث التي أجراها ، ولا تؤخذ في الاعتبار الأطروحات التي تحصل بموجبها على شهادتي الإجازة العالية والدقيقة.
• تحديد موضوع البحث أو الترجمة أو التأليف مع بيان الخطة.
• إذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي وكانت كلها مستوفية الشروط، فتكون الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ، للأكبر سناً ، فالأقدم في الخدمة ، فالأكثر بحوثاً منشورة.
• يجب ألا يزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين يمنحون إجازة التفرغ العلمية من (20%) عشرين بالمائة من مجموع أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بذلك القسم.
مادة(51)
يصدر بمنح إجازة التفرغ العلمي قرار من أمانة اللجنة الشعبية للجامعة ، وذلك قبل موعد استحقاقها بأربعة أشهر على الأقل بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية أو ما في حكمها ، وتوصية القسم العلمي المختص.
ويكون قضاء إجازة التفرغ العلمي بالخارج كلياً أو جزئياً بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها بناء على عرض من اللجنة الشعبية للجامعة ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (48) من هذه اللائحة.
مادة(52)
لا يجوز قطع أو تأجيل التفرغ العلمي إلا في حالات الضرورة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية وما في حكمها وتوصية القسم المختص ، على أن يستحق عضو هيئة التدريس إجازة أو باقي هذه الإجازة بعد انقضاء مبرر القطع أو التأجيل مباشرة.
مادة(53)
يلتزم عضو هيئة التدريس المفرغ للإجازة العلمية بالأتي :-
• التفرغ لمهمته العلمية والعمل على تحقيقها خلال المدة المحددة.
• تقديم نتائج المهمة العلمية في صورة تقرير نهائي إلى اللجنة الشعبية للجامعة عن طريق القسم الذي يتبعه خلال شهرين من تاريخ إنتهاء إجازة التفرغ العلمي.
• عدم القيام بأي عمل بمقابل أو بدونه إلا بموافقة اللجنة الشعبية للجامعة، وبعد التأكيد بأن هذا العمل لا يتعارض والمهام المفرغ لأجلها.
مادة(54)
تختص اللجنة الشعبية للجامعة بتوجيه إجازات التفرغ العلمي إلى الدارسات والبحوث وكذلك التأليف والترجمة في التخصصات التي تحتاجها الكلية والجامعة.
مادة(55)
تسري أحكام اللوائح المنظمة للعمل الخارج على أعضاء هيئة التدريس اللذين يقضون إجازاتهم العلمية بالخارج، وتتولى الجهة الموفدة لهم تغطية كافة تكاليف البحث والدراسة التي تتطلبها المهمة العلمية التي يتم الإيفاد من أجلها.
وفي حالة قضاء إجازة التفرغ بالداخل يمنح عضو هيئة التدريس مرتبه كاملاً بما يلحق به من مزايا وعلاوة التدريس كاملة، كما تصرف له نفقات إعداد وطباعة التقرير العلمي ومواد إنجازه خلال فترة الإجازة .
مادة(56)
لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يقبل منحة دراسية فردية مقدمة له من أي حكومة او هيئة أو مؤسسة أو أي جهة إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية للجامعة .
مادة(57)
يكون الإيفاد في المهام الرسمية لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس على حساب الجامعة،ويوفد عضو هيئة التدريس بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، وفقاً للشروط التالية:
• أن يكون الموفد مشاركاً ببحث باسم الجامعة التابع لها.
• أن يكون البحث مقبولاً في المؤتمر الموفد لحضوره وموافقة اللجنة الشعبية للكلية.
• أن يكون الموفد قد شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية واللقاءات التي تقيمها الجامعات أو المؤسسات العلمية بالداخل.
• يعامل عضو هيئة التدريس الذي يسمح له بالمشاركة معاملة الموفد في مهمة رسمية طبقاً للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ، مضافاً إليها رسوم الاشتراك في المؤتمر ، وتذاكر السفر.
مادة(58)
يجوز لأي من أعضاء هيئة التدريس المشاركة في مؤتمر علمي بالخارج على نفقته الخاصة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة ، وبناء توصية اللجنة الشعبية للكلية التابع لها ، على أن يكون ذلك مرة واحدة في السنة وفقاً للشروط المذكورة في المادة (57).
مادة(59)
يجوز أن يوفد أي من أعضاء هيئة التدريس في مهمة خارج الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة في إحدى الحالات التالية:
• المهام العلمية أو الفنية ، مثل : إجراء التجارب العلمية أو التحاليل الكيميائية التي يتعذر إجرائها محلياً ، او استجلاب الأجهزة العلمية .
• المهام العلمية التي تحددها الجامعة .
• متابعة برامج البحوث والاتفاقيات المشتركة بين الجامعات ونظيراتها بالخارج.
• حضور دورات التدريب العلمي وحلقات الدرس وغيرها لغرض استكمال متطلبات الحصول على مؤهل علمي إذا كانت لمدة شهر فاقل.
• لغرض التعاقد المبدئي مع أعضاء هيئة التدريس والفنيين.
مادة (60)
يلتزم الموفد بتقديم تقرير علمي عن المهمة الموفد إليها ، ويرفق بذلك المطبوعات أو البحوث التي لها علاقة بالمهمة المكلف بها خلال شهر من تاريخ عودته، كما عليه ان يقوم بإلقاء محاضرة عامة على أساتذة وطلاب القسم أو الكلية تحوي خلاصة المؤتمر والمناقشة التي دارت فيها، والنتائج التي تم التوصيل إليها في ذلك،
الفصل الخامس : النظم التأديبية
مادة (61)
الجزاءات التأديبية التي تجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:-
• اللوم.
• الإنذار.
• الخصم من المرتب مدة لا تزيد عن شهر.
• الحرمان من العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة.
• الحرمان من العلاوة السنوية لا تتجاوز ثلاثة سنوات..
• الحرمان من الترقية لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات.
• العزل من الوظيفة.
ولا توقع هذه الجزاءات-عدا اللوم- إلا بقرار من مجلس التأديب ، ولا يجوز إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة، وأمين اللجنة الشعبية للكلية – حسب الأحوال- أن يوجه لوماً لأعضاء هيئة التدريس اللذين يخلُون بواجباتهم، ويكون اللوم شفهياً أو مكتوباً بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس المعني.
مادة(62)
لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أن يطلب إجراء تحقيق مع عضو هيئة التدريس الذي يصدر منه ما يخل بأحكام قانون التعليم العالي ولوائحه، والقرارات الصادرة بمقتضاه، أو يخرج على مقتضيات الواجب ، وتوفرت المعلومات والبيانات والوثائق التي يستند عليها الاتهام.
وتتولى التحقيق لجنة تشكل برئاسة احد أمناء اللجنة الشعبية بكليات الجامعة أو أقسامها، وعضوية عضو هيئة التدريس بها لا تقل درجة عن درجة المحال للتحقيق ، وأحد أعضاء المكتب القانوني بالجامعة أو الكلية المختصة ، ومندوب عن نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي ، يتم اختيارهم من قبل أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وتقدم اللجنة تقريراً إلى الجهة التي قامت بتشكيلها ، والتي يجوز لها إحالة عضو هيئة التدريس المعني إلى المجلس ألتأديبي.
مادة(63)
لامين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس عن العمل احتياطاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ، على ألا يزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، إلا بقرار من مجلس التأديب ، ولا يجوز وقف صرف المرتب كله أو بعضه عن مدة الوقف إلا بقرار من مجلس التأديب ، وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية براءة العضو أو عن عدم إقامة الدعوى ضده ، يدفع له مرتبه الذي كان قد تقرر وقف صرفه كاملاً.
مادة (64)
يعلن أمين اللجنة الشعبية للجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل ، ويكون الإعلان بكتابة مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على أية بيانات خاصة في الأيام التي يعينها أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو رئيس مجلس التأديب ، وله أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس بالحضور معه أثناء المحاكمة التأديبية.
مادة(65)
يشكل مجلس أعضاء هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة على النحو التالي :
• رئيساً- عضو هيئة تدريس لا تقل درجته عن أستاذ بإحدى كليات القانون من داخل او خارج الجامعة.
• عضواً- أحد أمناء اللجان الشعبية بكليات الجامعة أو أقسامها حسب الأحوال.
• مقرراً- عضو عن المكتب القانوني.
وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر القرارات بالأغلبية، ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة، كما له أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه ، وللمجلس طلب حضور العضو شخصياً،فإذا امتنع عن الحضور ، جاز الحكم عليه غيباً بعد التحقيق من امتناعه عن الحضور رغم إعلانه رسمياً.
مادة(66)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبولها من اللجنة الشعبية للجامعة ، ولا تأثير لانقضاء الدعوى التأديبية على أي من الدعويين الجنائية والمدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
مادة(67)
قرارات المجلس التأديبي نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة
الفصل السادس : أحكام ختامية
مادة(68)
يجوز الاستفادة من خبرة الوطنيين المتميزين في بحوثهم وخبراتهم العلمية بإسناد مهمة التدريس إليهم مؤقتاً، وتبرم معهم عقود عمل خاصة تراعي خبراتهم ومؤهلاتهم وتنظم علاقاتهم التعاقدية .
مادة(69)
يجوز للجامعة ان تدعو أساتذة زائرين وممتحنين من ذوي الكفاءات العالية للاستفادة منهم في إلقاء المحاضرات وإجراء الامتحانات للدارسات الجامعية والعليا ، وتسري في شأن معاملتهم المالية الأحكام المقررة للأطباء الزائرين.
مادة(70)
يعدل الجدول رقم (1) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1472) لسنة 1981 إفرنجي ، وذلك باستبعاد وظيفتي ( معيد – ومعيد أول ) من الجدول والحد الأدنى المقرر قضاؤه في درجة الوظيفة.
مادة (71)
يعامل المعيدون وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ، وذلك إلى حين تعيينهم كأعضاء هيئة تدريس .
مادة(72)
يسري أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس الوطنيين العاملين بالجامعات في الجماهيرية العظمى .
مادة(2)
يقصد بعضو هيئة التدريس ، في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة ، كل من يحمل مؤهلاً علمياً عالياً في أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية ، ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار .
مادة (3)
تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي :
1 أستاذ
2 أستاذ مشارك
3 أستاذ مساعد
4 محاضر
محاضر مساعد
مادة (4)
يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها وفقا للتشريعات النافذة ، ويجوز لعضو هيئة التدريس – بناء على إذن كتابي من اللجنة الشعبية للجامعة- مزاولة أعمال أخرى ذات صلة بتخصصة ، إذا كان ذلك لا يؤثر على مستوى الأداء العلمي ، ولا يتعارض مع واجباته ومهامه الأصلية بالجامعة .
الفصل الثاني : التعيين والنقل والندب والإعارة
مادة (5)
تشترط في من يعين عضوا بهيئة التدريس وفقا لهذه اللائحة ما يلي :
• أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى .
• أن يكون حاصلاً عل الإجازة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل ، وعلى الإجازة العالية أو ما يعادلها أو الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها ، وتتم معادلة المؤهلات العلمية غير الوطنية من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها .
• أن يكون ملتزماً بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته .
• ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
• ألا يكون قد سبق فصلة بقرار تأديبي.
• أن يكون سليماً من الأمراض والعاهات التي تعوق أداء وظيفته .
• ألا تكون البحوث العلمية المطلوبة للتعيين أو الترقية قد قدمت للحصول على درجة علمية سابقة، ويعتبر في حكم البحث ، التقارير العلمية المبتكرة ، والكتب المؤلفة أو المترجمة أو المحققة إذا كانت منشورة أو مقبولة للنشر .
• أن يكون مستوفياً للشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة .
وتعطي الأولوية في التعيين لمن أعدوا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس بمرحلة التعليم العالي .
مادة (6)
استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (5) يجوز للجامعة ، بناء على موافقة القسم والكلية المتخصصة وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تعيين حملة الإجازة العالية أو الدقيقة دون التقيد بالتقدير العام الإجازة الجامعية الأولى ، وذلك وفق الشروط والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .
مادة (7)
يعين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على ترشيح القسم العلمي المختص وموافقة اللجنة الشعبية للكلية وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وفي حالة رفض القسم ترشيح طالب التعيين ينبغي أن يكون الرفض مبرراً، ولمن رفض طلبه حق التظلم إلى اللجنة الشعبية للكلية ، ثم إلى اللجنة الشعبية للجامعة ، والتي يكون رأيها في الخصوص نهائياً.
مادة (8)
يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة وفقاً للمواد (11-13-15) من هذه اللائحة للاختيار مدة سنة ، تبدأ من تاريخ مباشرته العمل وتثبت جدارته بناءً على تقرير يعده القسم العلمي الذي يتبعه ويعتمده أمين اللجنة الشعبية للكلية، وتحسب فترة الاختيار من مدة الأقدمية ، فإذا ثبتت عدم جدارته أنهيت خدمته دون إنذار مع عدم الإخلال بحقه في بالمستحقات المالية عن المدة التي قضاها في العمل أثناء فترة الاختبار.
ويجوز لعضو هيئة التدريس الذي أنهت خدماته ، وفقاً لحكم هذه المادة ، أن يتظلم من قرار الإنهاء أمام اللجنة الشعبية للجامعة للبث فيه، والتي يكون رأيها في الخصوص نهائياً .
ويعتبر عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتاً في وظيفته من تاريخ تعيينه في حالة انتهاء مدة الاختيار وعدم صدور قرار بإنهاء خدمته .
مادة (9)
يشترط فيمن يعين محاضراً مساعداً – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة – ما يلي :
• أن يكون حصوله على الدرجة الجامعية الأولى قد تجاوز سنتين على الأقل.
• أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى ، أو ما يعادلها من أي جامعة او مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
مادة(10)
يشترط فيمن يعين محاضراً – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة _ ما يلي:
• أن يكون قد أنهى مدة خمس سنوات على الأقل ، بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو ما يعادلها من أية جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
• أن يكون للحاصل على الإجازة العالية و الشهادات المعادلة لها خبرة في مجال التدريس الجامعي لمدة أربع سنوات على الأقل بعد شغله، لوظيفة محاضر مساعد.
مادة(11)
يشترط فمن يعين محاضرا من خارج الجامعة – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي :
• أن يكون قد أنهى مدة سبع سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى ، أو ما يعادلها من أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها
• أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية ،أو ثلاث سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة.
مادة (12)
يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي :
• أن يكون قد أنهى ثماني سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
• أن يكون قد أمضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغله لوظيفة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وخمس سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية .
• أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن ثلاثة في مجال تخصصه الدقيق خلال فترة شغله درجة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثا علمية منشورة أو مشاريع إنشانية مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة.
مادة (13)
جوز تعيين أستاذة مساعدين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي:
• أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى
• أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها.
• أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية، أو أربعة سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة .
• أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعا عن أربعة في مجال تخصصه إذا كان حاصلا على الإجازة الدقيقة . أما إذا كان حاصلا على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثا علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ستة.
مادة (14)
يشترط فيمن يعين أستاذاً مشاركاً-إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5)من هذه اللائحة –ما يلي :
• أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن اثنى عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
• أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل قضاها في التدريس الجامعي ، بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة ، وست سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة العالية .
• أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن ثلاثة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة ، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة .
مادة(15)
يجوز تعيين أساتذة مشاركين من خارج الجامعة إذا توفرت في المرشح – إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة – ما يلي:
1. أن يكون قد مضت مدة لا تقل عن أربع عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
2. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها .
3. أن يكون له خبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد حصوله على الإجازة العالية ، أو خمس سنوات بعد حصوله على الإجازة الدقيقة.
4. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن أربعة في مجال تخصصه إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة ، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ستة.
مادة(16)
يشترط فمن يعين أستاذاً -إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (5)من هذه اللائحة –ما يلي :
• أن تكون قد مضت مدة لا تقل عن ست عشرة سنة بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى .
• أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها.
• أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة أربع سنوات على الأقل قضاها في التدريس الجامعي،بالنسبة لحاملي الإجازة الدقيقة ، وست سنوات بالنسبة لحاملي الإجازة العالية.
• أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها جميعاً عن أربعة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة ، أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط إجراؤه بحوثاً علمية منشورة أو مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة لا يقل عددها عن ثمانية.
مادة (17)
استثناء من الشروط المنصوص عليها في المواد (9-10-11-12-13-14-15-16) من هذه اللائحة تجوز ترقية عضو هيئة التدريس ترقية تشجيعية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة خدمته بناء على توصية القسم المختص وترشيح الكلية التابع لها إذا توفرت فيه الشروط التالية :-
• قضاء نصف المدة اللازمة للترقية .
• إذا أنجز ضعف الأعمال العلمية المطلوبة للترقية .
مادة(18)
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة – بناءً على موافقة أمين القسم المختص و موافقة اللجنة الشعبية للكلية وما في حكمها – وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس – لجنة من ثلاثة أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من المرشحين للتعيين أو الترقية ، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ممن لا تقل درجاتهم عن درجة المرشح للتعيين أو الترقية ، وأن يكون عضوان على الأقل من خارج الجامعة ،وأن يراعي في تشكيل هذه اللجنة وفي أداء أعمالها السرية الكاملة ، وتكون قراراتها بأغلبية أعضائها .
مادة(19)
تتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة العلمية التي تليها بعد استفائه لشروط شغله – بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على اقتراح لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ، وتوصية لجنة تقيم الإنتاج العلمي ، وتسري الترقية من تاريخ استحقاقها قانوناً.
مادة (20)
تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة في أقديمته في الدرجة واستحقاقه للعلاوات السنوية ، على ألا تتم ترقيته إلى الدرجة الأعلى إلا إذا توفرت البحوث العلمية اللازمة للترقية وبمراعاة أدائه لنصف جداول المحاضرات المقررة لدرجته العلمية على الأقل بجامعته ، أو الجامعة القريبة من مقر العمل المكلف به .
مادة (21)
يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتا للتدريس بإحدى الجامعات على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وذلك بالشروط التالية :
• أن تكون قد مضت على تعيينه بالجامعة مدة سنة على الأقل .
• ان تسمح ظروف العمل بجهة العمل الأصلية بالجامعة هذا الندب ، وألا يكون هناك نقص في أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بها .
• ألا يندب إلى أكثر من وظيفة واحدة .
• ألا تزيد مدة الندب على سبيل التفرغ على سنة واحدة تجدد تلقائياً ما لم يتقرر عدم التجديد.
مادة (22)
يمنح عضو هيئة التدريس المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وأول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو (25%) من مرتبه أيهما أكبر ، كما يمنح المزايا الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها ، وتتحمل الجهة المنتدب إليها على سبيل التفرع مرتبه وسائر العلاوات و المزايا الأخرى، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فلا تتحمل سوى علاوة الندب والعلاوات المقررة للوظيفة المنتدب إليها .
مادة(23)
تجوز اعارة عضو هيئة التدريس إلى الوحدات الإدارية و الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على موافقة القسم العلمي المختص واللجنة الشعبية للكلية، أو ما في حكمها وتوصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس، كما تجوز إعارته إلى الحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية أو الدولية بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على موافقة أمين اللجنة الشعبية للجامعة.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بإحكام المادة (21) من هذه اللائحة تدخل مدة الإعارة أو الندب في الأقدمية واستحقاق العلاوة السنوية والترقية إذا توفرت في المعار شروط شغل الدرجة العلمية التالية لدرجته، ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها عضو هيئة التدريس إجازة التفرع العلمي ، وتتحمل الجهة المعار إليها مرتبه كاملا ً وما يطرأ عليه من زيادات بالجهة المعار منها ، وكذلك إجازاته المستحقة له خلال مدة الإعارة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (26) من هذه اللائحة.
مادة (25)
على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الإجتماعي من مرتبه،على أن تؤدي إلى الجهة المختصة بعد استقطاعها.
مادة(26)
يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً لأنظمة الجهة المعار إليها .
مادة (27)
نهي إعارة عضو هيئة التدريس قبل انقضاء مدتها بقرار من الجهة المخصصة وذلك في إحدى الحالات التالية:-
• إذا اقتضت ذلك ظروف العمل في الجامعة بناء على توصية القسم العلمي وموافقة اللجنة الشعبية بالكلية .
• إذا رغبت ذلك الجهة المعار إليها.
• بناء على طلب كتابي من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المعار إليها .
• إذا أخلت الجهة المعار إليها بالتزاماتها حيال عضو هيئة التدريس، وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار أن يعود إلى سابق عمله الأصلي خلال مدة لا تجاوز شهراً واحداً من تاريخ صدور قرار إنهاء ندبه أو إعارته.
مادة (28)
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي :-
1- رئيساً-أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ.
2- عضواً- عضو هيئة التدريس عن كل كلية من ذوي الخبرة والكفاءة لا تقل درجته عن أستاذ مساعد.
3- عضواً- مندوب عن مكتب الشؤون القانونية.
4- مقرراً- مندوب عن مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس.
مادة (29)
تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:
1- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وكافة الأمور الوظيفية الأخرى .
2-الإطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية، وإبداء الرأي بشأنها .
3-دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين المعدة من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات.
4- ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها.
مادة (30)
تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها ، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين،على أن تعرض توصيات اللجنة على اللجنة الشعبية للجامعة للاعتماد.
الفصل الثالث : التعيين والنقل والندب والإعارة
مادة(31)
تحدد مرتبات وعلاوات أعضاء هيئة التدريس طبقاً للتشريعات النافذة كما يمنحون ذات العلاوات المقررة في التشريعات النافذة وبذات القواعد والشروط المنظمة لها، ويمنحون علاوة تمييز بنسبة (30%)
مادة (32)
يمنح عضو هيئة التدريس عند تعينه في الوظيفة أول مربوط درجاتها ، ويمنح علاوة سنوية طبقا للتشريعات النافذة ، ويمنح العلاوة اعتبار من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة.
وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس في حالة إعادة تعيينه .
مادة (33)
لا تصرف علاوة التدريس في الحالات التالية:
• النقل أو الندب إلى غير الوظائف المنصوص عليها بهذه اللائحة ، أو الانقطاع عن مزاولة مهنة التدريس ، أو الامتناع عن القيام بواجباته الوظيفية التي يكلف بها .
2. الإيفاد للدراسة.
مادة(34)
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للجامعة القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس اللذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال إنشائية متميزة، أو العاملين في مناطق بعيدة عن مقر إقامتهم العادية.
مادة (35)
يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية أسبوعياً وفقاً للدرجة العلمية التي يشغلها ، وذلك على النحو التالي:
• أستاذ (8)ساعات
• أستاذ مشارك (8)ساعات
• أستاذ مساعد (8)ساعات
• محاضر (10)ساعات
• محاضر مساعد (10)ساعات
وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر في الفقرة السابقة تصرف له مكافأة مالية عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة، بحيث لا تزيد عن (10)ساعات أسبوعيا ً ،ويمنح(25)دينار عن كل ساعة.
كما يلتزم بالإضافة إلى ما تقدم بالأعمال الأخرى الخاصة بالامتحانات من إشراف وتقييم.
مادة (36)
يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملاً ويعفى من شرط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو اختيارهم لبعض المواقع داخل الجامعة ،وذلك وفقاً لما يلي:
1- يكون عمل أمين اللجنة الشعبية للجامعة والأمين المساعد للجامعة على سبيل التفرغ ، وتتم معاملة كل منها مالياً بمنحه المرتب المقرر لدرجته العلمية
والمزايا والعلاوات المقررة ، بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجته، والمقابل المالي للحد الأقصى من الساعات الإضافية.
2- تتم المعاملة المالية لكل من أمين اللجنة الشعبية للكلية والأمين المساعد للكلية بمنح كل منها المرتب المقرر لدرجتها العلمية والمقابل المالي لعدد أربعة ساعات من ساعات التدريس الإضافية كحد أقصى، أما باقي ساعات التدريس الإضافية فتصرف لهما مقابل القيام بساعات تدريس فعلية.
3-تتم المعاملة المالية لأمين القسم بمنحه مرتب درجته العلمية والعلاوات والمزايا المقررة حسب القوانين واللوائح النافذة،وكذلك كامل علاوة التدريس المقررة لدرجته العلمية فقط.
4- يصرف مقابل ساعات التدريس الفعلية التي يقوم بتدريسها أي من المكلفين بالمهام المذكورة في المادة ، بغض النظر عن الساعات الأساسية والإضافية المعفى من تدريسها بحكم مهمته الإدارية.
مادة(37)
يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل في لجان فنية أو إدارية بالكلية أو الجامعة مكافأة مالية عن كل لجنة يشاركون فيها وذلك وفق التالي:-
- اللجان التي تبدأ وتنتهي أعمالها في فترة زمنية محددة يمنح أعضائها مكافأة مالية مقطوعة بقيمة (100) دينار لكل عضو.
- اللجان الدائمة يمنح أعضاؤها مكافأة مالية بقيمة (35) دينار للعضو مقابل حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجنة.
الفصل الرابع الإجازات
مادة (38)
الإجازات حق لعضو هيئة التدريس ،ويتمتع بها على الوجه المبين في المواد التالية،مع مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض الكليات.
مادة(39)
تعتبر مدة العطلة الجامعية إجازة سنوية لعضو هيئة التدريس ،وتبدأ بإنتهاء الامتحانات النهائية للسنة الجامعية, وتنتهي ببداية العام الجامعي الجديد على أن لا يتجاوز (60) يوماً،ويجوز تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لا تزيد عن شهر واحد،على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه عن تلك المدة ويسقط حقه في الإجازة عن المدة التي منحت له فيها المكافأة.
مادة(40)
لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، ويعتبر في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضع التي تمنح وفقاً لأحكام التشريعات النافدة ، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي معتمد يحدد المرض أو المدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا تجاوزت المدة شهراً واحداً وجب عرض المريض على مستشفى معتمد،وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من الطبيب المختص لدى المكتب الشعبي أو من يقوم مقامه.
مادة(41)
إذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء إجازاته السنوية فإن مدة الانقطاع التالية لانقضاء الإجازة السنوية وحدها تعتبر إجازة مرضية ، بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة ،وينطبق هذا الحكم في حالة ما إذا كان مرض عضو هيئة التدريس بالخارج.
مادة(42)
على عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها بحالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة ، بناء على تقرير من الطبيب المختص فور وقوع المرض.
مادة(43)
إذا جاوزت المدة الإيجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة وجب عرضه على اللجنة الطبية لبيان إذا كانت حالته قابلة للشفاء مقابل مدة معينة،أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى ، وفي هذه الحالة تنتهي خدماته طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة(44)
يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة بدون مرتب لمدة سنة واحدة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة وبناء على موافقة القسم المختص واللجنة الشعبية المختصة.
مادة(45)
تكون لعضو هيئة التدريس إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين:-
- أداء فريضة الحج وتكون لمدة (35) خمسة وثلاثون يوماً.
- الزواج وتكون لمدة أسبوعين .
ولا تمنح الإجازة في الحالتين المذكورتين في هذه المادة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
مادة (46)
لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة طارئة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام في المرة الواحدة بحيث لا تتجاوز(12)إثنى عشر يوماً قي السنة وفي حالة استدعائه أمام الجهات التأديبية أو القضائية أو حجزه صحياً أو لأي سبب اضطراري اخز، وعلى عضو هيئة التدريس إخطار الجهة التي يتبعها بذلك ولا تحسب المدة المذكورة من إجازته.
مادة (47)
لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة تفرع علمي مرة كل أربع سنوات للقيام بدراسة علمية ، أو بحث علمي ، أو ترجمة ،أو تأليف مصنف علمي ، أو تحقيق مخطوط وذلك لسد نقص أو حاجة علمية تقتضيها المصلحة العامة، واو لاكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه، وتنشيط وتوسيع معلوماته النظرية والعلمية، وتمكينه من الاطلاع على آخر التطورات العلمية في ميدان تخصصه، ليكون أكثر قدرة على القيام بمهامه.
مادة(48)
تكون مدة إجازة التفرغ العلمي سنة واحدة تبدأ من أول شهر التمور (أكتوبر) وتنتهي بنهاية شهر الصيف (يونيو) من العام الذي يليه، ويجب أن تكون الإجازة متصلة، ولا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها في سنوات متفاوتة.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية بالجامعة أوقات منح هذه الإجازة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية،و يجوز قضاء إجازة التفرغ العلمي كاملة في الخارج لمرة واحدة طيلة مدة خدمته، وذلك بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها ، بناء على مبررات علمية ، ويجوز أن يقضى من تمنح له الإجازة في الداخل للمرات التالية جزء منها في الخارج مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
مادة(49)
يشترط فمن يمنح إجازة التفرغ العلمي ما يلي:-
1- أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها ولا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة في المرة الأولى، وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطلب الإجازة للمرة الثانية، وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها.
2- أن يكون موضوع البحث أو التأليف أو الترجمة أو التحقيق مدرجا ضمن الأولويات المعتمدة للبحث العلمي.
3- أن يكون قد تحصل على موافقة الجهة التي يرغب قضاء الإجازة بها في الخارج .
4- أن يكون قد مضت على الإجازة السابقة مدة لا تقل عن أربع سنوات بالنسبة لطالبها في المرة الثانية، وأن يكون قد قام خلالها بإجراء بحوث علمية منشورة .
5- أن يتفرغ فعلياً لعمله وإلا يجمع معه أي منصب إداري أو قيادي دون موافقة أمين اللجنة الشعبية للجامعة.
مادة(50)
يقدم عضو هيئة التدريس طلب إجازة التفرغ العلمي إلى القسم التابع له، وذلك بمدة لا تقل عن ستة أشهر عن بدايتها ، ويرفض أي طلب يخالف ذلك ، على أن يرفع الطلب بالوثائق التالية:-
• قائمة البحوث التي أجراها ، ولا تؤخذ في الاعتبار الأطروحات التي تحصل بموجبها على شهادتي الإجازة العالية والدقيقة.
• تحديد موضوع البحث أو الترجمة أو التأليف مع بيان الخطة.
• إذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي وكانت كلها مستوفية الشروط، فتكون الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ، للأكبر سناً ، فالأقدم في الخدمة ، فالأكثر بحوثاً منشورة.
• يجب ألا يزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين يمنحون إجازة التفرغ العلمية من (20%) عشرين بالمائة من مجموع أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بذلك القسم.
مادة(51)
يصدر بمنح إجازة التفرغ العلمي قرار من أمانة اللجنة الشعبية للجامعة ، وذلك قبل موعد استحقاقها بأربعة أشهر على الأقل بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية أو ما في حكمها ، وتوصية القسم العلمي المختص.
ويكون قضاء إجازة التفرغ العلمي بالخارج كلياً أو جزئياً بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو ما في حكمها بناء على عرض من اللجنة الشعبية للجامعة ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (48) من هذه اللائحة.
مادة(52)
لا يجوز قطع أو تأجيل التفرغ العلمي إلا في حالات الضرورة وبقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية وما في حكمها وتوصية القسم المختص ، على أن يستحق عضو هيئة التدريس إجازة أو باقي هذه الإجازة بعد انقضاء مبرر القطع أو التأجيل مباشرة.
مادة(53)
يلتزم عضو هيئة التدريس المفرغ للإجازة العلمية بالأتي :-
• التفرغ لمهمته العلمية والعمل على تحقيقها خلال المدة المحددة.
• تقديم نتائج المهمة العلمية في صورة تقرير نهائي إلى اللجنة الشعبية للجامعة عن طريق القسم الذي يتبعه خلال شهرين من تاريخ إنتهاء إجازة التفرغ العلمي.
• عدم القيام بأي عمل بمقابل أو بدونه إلا بموافقة اللجنة الشعبية للجامعة، وبعد التأكيد بأن هذا العمل لا يتعارض والمهام المفرغ لأجلها.
مادة(54)
تختص اللجنة الشعبية للجامعة بتوجيه إجازات التفرغ العلمي إلى الدارسات والبحوث وكذلك التأليف والترجمة في التخصصات التي تحتاجها الكلية والجامعة.
مادة(55)
تسري أحكام اللوائح المنظمة للعمل الخارج على أعضاء هيئة التدريس اللذين يقضون إجازاتهم العلمية بالخارج، وتتولى الجهة الموفدة لهم تغطية كافة تكاليف البحث والدراسة التي تتطلبها المهمة العلمية التي يتم الإيفاد من أجلها.
وفي حالة قضاء إجازة التفرغ بالداخل يمنح عضو هيئة التدريس مرتبه كاملاً بما يلحق به من مزايا وعلاوة التدريس كاملة، كما تصرف له نفقات إعداد وطباعة التقرير العلمي ومواد إنجازه خلال فترة الإجازة .
مادة(56)
لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يقبل منحة دراسية فردية مقدمة له من أي حكومة او هيئة أو مؤسسة أو أي جهة إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية للجامعة .
مادة(57)
يكون الإيفاد في المهام الرسمية لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس على حساب الجامعة،ويوفد عضو هيئة التدريس بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، وفقاً للشروط التالية:
• أن يكون الموفد مشاركاً ببحث باسم الجامعة التابع لها.
• أن يكون البحث مقبولاً في المؤتمر الموفد لحضوره وموافقة اللجنة الشعبية للكلية.
• أن يكون الموفد قد شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية واللقاءات التي تقيمها الجامعات أو المؤسسات العلمية بالداخل.
• يعامل عضو هيئة التدريس الذي يسمح له بالمشاركة معاملة الموفد في مهمة رسمية طبقاً للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت ، مضافاً إليها رسوم الاشتراك في المؤتمر ، وتذاكر السفر.
مادة(58)
يجوز لأي من أعضاء هيئة التدريس المشاركة في مؤتمر علمي بالخارج على نفقته الخاصة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة ، وبناء توصية اللجنة الشعبية للكلية التابع لها ، على أن يكون ذلك مرة واحدة في السنة وفقاً للشروط المذكورة في المادة (57).
مادة(59)
يجوز أن يوفد أي من أعضاء هيئة التدريس في مهمة خارج الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة في إحدى الحالات التالية:
• المهام العلمية أو الفنية ، مثل : إجراء التجارب العلمية أو التحاليل الكيميائية التي يتعذر إجرائها محلياً ، او استجلاب الأجهزة العلمية .
• المهام العلمية التي تحددها الجامعة .
• متابعة برامج البحوث والاتفاقيات المشتركة بين الجامعات ونظيراتها بالخارج.
• حضور دورات التدريب العلمي وحلقات الدرس وغيرها لغرض استكمال متطلبات الحصول على مؤهل علمي إذا كانت لمدة شهر فاقل.
• لغرض التعاقد المبدئي مع أعضاء هيئة التدريس والفنيين.
مادة (60)
يلتزم الموفد بتقديم تقرير علمي عن المهمة الموفد إليها ، ويرفق بذلك المطبوعات أو البحوث التي لها علاقة بالمهمة المكلف بها خلال شهر من تاريخ عودته، كما عليه ان يقوم بإلقاء محاضرة عامة على أساتذة وطلاب القسم أو الكلية تحوي خلاصة المؤتمر والمناقشة التي دارت فيها، والنتائج التي تم التوصيل إليها في ذلك،
الفصل الخامس : النظم التأديبية
مادة (61)
الجزاءات التأديبية التي تجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:-
• اللوم.
• الإنذار.
• الخصم من المرتب مدة لا تزيد عن شهر.
• الحرمان من العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة.
• الحرمان من العلاوة السنوية لا تتجاوز ثلاثة سنوات..
• الحرمان من الترقية لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات.
• العزل من الوظيفة.
ولا توقع هذه الجزاءات-عدا اللوم- إلا بقرار من مجلس التأديب ، ولا يجوز إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة، وأمين اللجنة الشعبية للكلية – حسب الأحوال- أن يوجه لوماً لأعضاء هيئة التدريس اللذين يخلُون بواجباتهم، ويكون اللوم شفهياً أو مكتوباً بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس المعني.
مادة(62)
لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أن يطلب إجراء تحقيق مع عضو هيئة التدريس الذي يصدر منه ما يخل بأحكام قانون التعليم العالي ولوائحه، والقرارات الصادرة بمقتضاه، أو يخرج على مقتضيات الواجب ، وتوفرت المعلومات والبيانات والوثائق التي يستند عليها الاتهام.
وتتولى التحقيق لجنة تشكل برئاسة احد أمناء اللجنة الشعبية بكليات الجامعة أو أقسامها، وعضوية عضو هيئة التدريس بها لا تقل درجة عن درجة المحال للتحقيق ، وأحد أعضاء المكتب القانوني بالجامعة أو الكلية المختصة ، ومندوب عن نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي ، يتم اختيارهم من قبل أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وتقدم اللجنة تقريراً إلى الجهة التي قامت بتشكيلها ، والتي يجوز لها إحالة عضو هيئة التدريس المعني إلى المجلس ألتأديبي.
مادة(63)
لامين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس عن العمل احتياطاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ، على ألا يزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، إلا بقرار من مجلس التأديب ، ولا يجوز وقف صرف المرتب كله أو بعضه عن مدة الوقف إلا بقرار من مجلس التأديب ، وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية براءة العضو أو عن عدم إقامة الدعوى ضده ، يدفع له مرتبه الذي كان قد تقرر وقف صرفه كاملاً.
مادة (64)
يعلن أمين اللجنة الشعبية للجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير لجنة التحقيق، وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل ، ويكون الإعلان بكتابة مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على أية بيانات خاصة في الأيام التي يعينها أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو رئيس مجلس التأديب ، وله أن يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس بالحضور معه أثناء المحاكمة التأديبية.
مادة(65)
يشكل مجلس أعضاء هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة على النحو التالي :
• رئيساً- عضو هيئة تدريس لا تقل درجته عن أستاذ بإحدى كليات القانون من داخل او خارج الجامعة.
• عضواً- أحد أمناء اللجان الشعبية بكليات الجامعة أو أقسامها حسب الأحوال.
• مقرراً- عضو عن المكتب القانوني.
وتكون جلسات مجلس التأديب سرية، وتصدر القرارات بالأغلبية، ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة، كما له أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه ، وللمجلس طلب حضور العضو شخصياً،فإذا امتنع عن الحضور ، جاز الحكم عليه غيباً بعد التحقيق من امتناعه عن الحضور رغم إعلانه رسمياً.
مادة(66)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبولها من اللجنة الشعبية للجامعة ، ولا تأثير لانقضاء الدعوى التأديبية على أي من الدعويين الجنائية والمدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
مادة(67)
قرارات المجلس التأديبي نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة
الفصل السادس : أحكام ختامية
مادة(68)
يجوز الاستفادة من خبرة الوطنيين المتميزين في بحوثهم وخبراتهم العلمية بإسناد مهمة التدريس إليهم مؤقتاً، وتبرم معهم عقود عمل خاصة تراعي خبراتهم ومؤهلاتهم وتنظم علاقاتهم التعاقدية .
مادة(69)
يجوز للجامعة ان تدعو أساتذة زائرين وممتحنين من ذوي الكفاءات العالية للاستفادة منهم في إلقاء المحاضرات وإجراء الامتحانات للدارسات الجامعية والعليا ، وتسري في شأن معاملتهم المالية الأحكام المقررة للأطباء الزائرين.
مادة(70)
يعدل الجدول رقم (1) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1472) لسنة 1981 إفرنجي ، وذلك باستبعاد وظيفتي ( معيد – ومعيد أول ) من الجدول والحد الأدنى المقرر قضاؤه في درجة الوظيفة.
مادة (71)
يعامل المعيدون وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ، وذلك إلى حين تعيينهم كأعضاء هيئة تدريس .
مادة(72)
يسري أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
------------------------------------------ Best Wishes: Dr.Ehab Aboueladab, Tel:01007834123 Email:ehab10f@gmail.com,ehababoueladab@yahoo.com ------------------------------------------
Subscribe to:
Posts (Atom)